responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 408
[ المطلب الثاني : في المصلي والأولى بها هو الأولى بالميراث ، فالابن أولى من الجد ، والأخ من الأبوين أولى من الأخ لأحدهما ، والأب أولى من الابن ، ] واختار في المبسوط الصلاة على الجميع ، واحتاط بالصلاة على كل واحد واحد بشرط إسلامه ( 1 ) ، والأول أقرب إلى الجزم بالنية ، ويظهر من المعتبر ( 2 ) ترجيح الصلاة على الجميع ، حيث صوب مواراة الجميع ترجيحا لجانب حرمة المسلم ولعله إنما لم يلتفت إلى الرواية لضعفها ، ولا تعتبر القرعة هاهنا . قوله : ( والأولى بها هو الأولى بالميراث ) . يدل على ذلك آية أولو الأرحام ( 3 ) ، وقول الصادق عليه السلام : ( يصلي على الجنازة أولى الناس بها ) ( 4 ) ، ولا خلاف في أن الزوج أولى من كل أحد بالصلاة على الزوجة لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام : ( الزوج أحق بالصلاة على الزوجة مطلقا ومن الأب والأخ والولد ) ( 5 ) والظاهر أن الزوجة ليست كذلك ، وهل يفرق بين المستمتع بها وغيرها ، والحرة والمملوكة ؟ إطلاق النص يقتضي عدم الفرق . ولو فقد الزوج فالاب ، ثم الولد ، ثم ولد الولد ، ثم الجد للأب ، ثم الأخ للأبوين ، ثم للأب ، ثم للأم ، ثم العم ، ثم الخال ، ثم ابن الخال ، ثم المعتق ، ثم الضامن ، ثم الحاكم ، ثم عدول المسلمين . وهذا الترتيب لا يتم تعليله بأولوية الإرث لتخلفه في الأب ، والولد ، والجد ، والأخ ، والعم ، والخال ، فإن الأبوين والأولاد في مرتبة ، وكذا الباقون ، ولو أريد بالأولوية كثرة النصيب تخلف ذلك في الأب مع الولد ، ولهذا عدوه في باب الغرقى ( 1 ) المبسوط 1 : 182 . ( 2 ) المعتبر 1 : 315 . ( 3 ) الانفال : 75 . ( 4 ) الكافي 3 : 177 حديث 1 ، 5 ، التهذيب 3 : 204 حديث 483 . ( 5 ) الكافي 3 : 177 حديث 2 ، 3 ، الفقيه 1 : 102 حديث 474 ، التهذيب 3 : 205 حديث 484 ، الاستبصار 1 : 486 حديث 1883 .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست