responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 409
[ والزوج أولى من كل أحد ، والذكر من الوارث أولى من الأنثى ، والحر أولى من العبد . ] أضعف ، والجد مساو للأخ في الإرث . ويمكن التعليل به أكثري ، وعارض في الأب قوة جانبه بثبوت الولاية له على الولد ، مع المساواة في مرتبة الإرث ، وفي الجد اختصاصه بالتولد ، وعن ابن الجنيد تقديم الجد ، ثم الأب ، ثم الولد ( 1 ) ، والمشهور الأول . واعلم أن في عبارة المصنف لطيفة ، وهي تأخير أولوية الأب على الابن ، والزوج على من سواه ، لأن كلا من الأولويتين غير متفرعة على الأولوية في الإرث ، فمن ثم ابتدأ بأولوية الابن على الجد وأخر الأب . واعلم أن ظاهر العبارة حصر الولاية فيمن ذكر ، فالموصى إليه بالصلاة من الميت لا ولاية له إلا أن يقدمه الولي لاطلاق الآية ( 2 ) . ويمكن أن يقال : إطلاق وجوب الوفاء بالوصية يقتضي ثبوت الولاية له ، ولأن الميت ربما آثر شخصا لعلمه بصلاحه فطمع في إجابة دعائه ، فمنعه من ذلك وحرمانه ما أمله بعيد ، وهو منقول عن ابن الجنيد ( 3 ) . وقوله : ( والزوج أولى من كل أحد ) . يريد به أولويته مطلقا ، حتى على سيد الأمة لو كانت مملوكة على ما سبق . قوله : ( والذكر من الوارث أولى من الأنثى ) . فالاب أولى من الأم ، والأخ أولى من الجدة ، وكذا في كل مرتبة ، ولو كان الذكر ناقصا - بنحو صغر وجنون - لم يكن بعيدا القول بأن الولاية للأنثى من طبقته لأنه في حكم المعدوم ، وعند عدمه فالولاية لها جزما ، ومع فقد الكامل في تلك الطبقة ففي الانتقال إلى الأبعد تردد ، فإن لم نقل به فالولاية إلى وليه . قوله : ( والحر أولى من العبد ) . لا ولاية للعبد أصلا ، لانتفاء الإرث في حقه . ( 1 ) حكاه عنه في المختلف : 45 . ( 2 ) الانفال : 75 . ( 3 ) حكاه عنه في المختلف : 120 .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست