responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 407
[ والصدر كالميت . والشهيد كغيره ، ولا يصلى على الابعاض غير الصدر وإن علم الموت ، ولا على الغائب . ولو امتزج قتلى المسلمين بغيرهم صلي على الجميع وأفرد المسلمون بالنية . ] قوله : ( ولا يصلى على الابعاض غير الصدر وإن علم الموت ) . رد بذلك قول جمع من العامة ، بأن الصلاة على الابعاض - ولو غير الصدر - واجبة . قوله : ( ولا على الغائب ) . المراد به من لم يشاهده المصلي حقيقة ولا حكما ، أو من كان بعيدا بما لو تجر العادة به ، والمتبادر من الغائب هو المعنى الثاني ، وإن كان قد ذكر كلا من المعنيين في الذكرى ( 1 ) واعتبرنا في المعنى الأول نفي المشاهدة بالاعتبارين ، لئلا ترد الصلاة على القبر ، فإن الميت في حكم المشاهد . لكن لا بد أن يعلم أن الصلاة مع الحائل المانع من المشاهدة نحو القبر لا يجوز اختيارا ، ولو اضطر إلى الصلاة على الميت من وراء جدار ففي الصحة تردد نظرا إلى المعهود ، والتفاتا إلى جواز الصلاة على القبر . قوله : ( ولو امتزج قتلى المسلمين بغيرهم صلي على الجميع وأفرد المسلمين بالنية ) . المراد بذلك عند الاشتباه ، وإن كان قوله : ( امتزج ) مطلقا ، والمراد بإفراد المسلمين بالنية إيقاع الصلاة على المسلمين من هؤلاء ، وفي إطلاق كون ذلك صلاة على الجميع توسع ، وإنما وجب ذلك لتوقف الواجب عليه ، والمروي عن الصادق عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله في يوم بدر أمر بمواراة كميش الذكر ، أي صغيره ، وقال : ( لا يكون إلا في كرام الناس ) ( 2 ) قال في الذكرى : فحينئذ يمكن العمل به في الصلاة في كل مشتبه ، لعدم تعقل معنى في اختصاص الشهيد ( 3 ) . ( 1 ) الذكرى : 54 . ( 2 ) التهذيب 6 : 172 حديث 336 . ( 3 ) الذكرى : 54 .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست