responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 203
[ وذو الحدث الدائم ، كالمبطون وصاحب السلس والمستحاضة ينوي الاستباحة ، فإن اقتصر على رفع الحدث فالأقوى البطلان . فروع : أ : لو ضم التبرد صح على إشكال ولو ضم الرياء بطل . ] قوله : ( وذو الحدث الدائم كالمبطون وصاحب السلس ، والمستحاضة ينوي الاستباحة ، فإن اقتصر على رفع الحدث فالأقوى البطلان ) . المراد به : ينوي الاستباحة سواء اقتصر عليها أو ضم إليها الرفع ، فإن طهارته تصح على التقديرين ، لأن ضميمة الرفع - وإن لم تكن معتبرة - فإنها لا تؤثر فسادا على أقوى الوجهين ، بل تقع لغوا . ولو اقتصر دائم الحدث على نية رفع الحدث فقولان : أحدهما الصحة ( 1 ) ، لأنه نوى رفع المانع المستلزم لرفع المنع ، فيحصل له ما نواه بحسب الممكن في حقه ، والثاني : البطلان ( 2 ) ، لأنه نوى أمرا ممتنعا بالنسبة إليه ، فكيف يحصل له ؟ والتحقيق : أنه إن نوى رفع الحدث السابق مع المقارن للطهارة وأطلق ، فالأصح البطلان ، لأنه نوى أمرا ممتنعا ، فإن مقتضى الإطلاق رفع المانع مطلقا ، وإن قصد رفع السابق خاصة فالأصح الصحة ، كما خرجه صاحب المعتبر ( 3 ) ، وشيخنا الشهيد ( 4 ) ، لإمكان ذلك فيه ، والحدث المقارن والطارئ معفو عنه في تلك الصلاة ، فهو في معنى الاستباحة . قوله : ( لو ضم التبرد صح على إشكال ) . أي : لو ضمه إلى نية الوضوء المعتبرة ، ومنشأ الاشكال من منافاته للقربة والاخلاص ، إذ هو أمر خارج عن العبادة ، ومن أنه لازم لفعلها ، سواء نوى أم لا ، والأصح الأول ، لأن لزومه لفعل الطهارة لا يقتضي جواز نيته ، ومثل التبرد التسخن ، وزوال الوسخ ، ولو ضم الرياء بطل قولا واحدا ، وحكى عن المرتضى : إن عبادة الرياء ( 1 ) ذهب إليه الشهيد في الذكرى : 81 . ( 2 ) قاله فخر المحققين في إيضاح الفوائد 1 : 36 . ( 3 ) المعتبر 1 : 139 . ( 4 ) الذكرى : 81 .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست