responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 204
[ ب : لا يفتقر إلى تعيين الحدث وإن تعدد ، ولو عينه ارتفع الباقي . وكذا لو نوى استباحة صلاة معينة استباح ما عداها وإن نفاها ، سواء كانت المعينة فرضا أو نفلا . ] تسقط الطلب عن المكلف ، ولا يستحق بها ثوابا ( 1 ) ، وليس بشئ . إذا تقرر ذلك فالضمائم أربع : أ : ضميمة اللازم المؤكد كضميمة الرفع إلى الاستباحة ، ولا شبهة في صحتها . ب : ضميمة اللازم الأجنبي كضميمة التبرد ، وقد سبق حكمها . ج : ضميمة المنافي كالرياء ، وبطلانه معلوم . د : ضميمة الأمر الأجنبي الغريب كدخول السوق ، وفي البطلان به وجهان ، أصحهما البطلان . قوله : ( وكذا لو نوى استباحة صلاة معينة استباح ما عداها وإن نفاها سواء كانت المعينة فرضا أو نفلا ) . الضمير في ( نفاها ) يعود إلى ( ما ) ، أي : وإن نفى ما عداها ، ووجه ما ذكره أنه نوى استباحة ، فيجب أن يحصل له عملا بالحديث ، وحينئذ فيستبيح ما سواها ، لأن الاستباحة تقتضي زوال المانع فيقع النفي لغوا . وفيه نظر ، فإنه نوى استباحة وعدمها ، فإنه كما أن استباحة صلاة تقتضي استباحة غيرها ، كذا نفي استباحة صلاة أخرى يقتضي عدم الاستباحة مطلقا ، لاستلزامه بقاء المانع ، والأصح البطلان ، كما اختاره شيخنا الشهيد ( 2 ) ، لأن الحدث متحقق ولم يحصل الرافع له يقينا ، ولا فرق بين كون المعينة فرضا أو نفلا . وينبغي أن يستثنى من ذلك نحو المستحاضة ، فإن وضوءها إنما يبيح صلاة واحدة ، ومن ذلك يعلم حكم ما لو نوى رفع حدث ونفي غيره . ( 1 ) الانتصار : 17 . ( 2 ) الذكرى : 81 .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست