responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 202
[ . . . ] الطهارة ، لامتناع زوال الحكم مع بقاء مقتضيه ، وإنما يتخلف هذا الحكم في التيمم للاتفاق على أنه لا يرفع الحدث ، وفي دائم الحدث لمقارنة حدثه للطهارة ، وفيما عدا هذين فالأمران متلازمان ، فمتى حصلت الإباحة بنيتها زال المنع والمستلزم زوال المانع ، ومتى ارتفع الحدث زال المانع فيزول المنع . واعلم أن قوله : ( أو استباحة فعل مشروط بالطهارة ) لا يتمشى على ظاهره ، بل لا بد أن يكون المنوي استباحة مشروط بالوضوء ، وتنكيره يشعر بأن المراد : الاجتزاء بنية استباحة أي مشروط اتفق ، فلو نوى استباحة الطواف وهو بالعراق مثلا صح ، كما يحكى عن ولد المصنف ( 1 ) ، وصرح به شيخنا الشهيد في البيان ( 2 ) ، لأن المطلوب بالطهارة كذلك كونه بحيث يباح له لو أراده ، ويشكل بأنه نوى أمرا ممتنعا عادة فكيف يحصل له ؟ والمراد بوجه الوجوب والندب : السبب الباعث على إيجاب الواجب وندب المندوب ، فهو على ما قرره جمهور العدليين من الامامية ، والمعتزلة : أن السمعيات ألطاف في العقليات ، ومعناه : إن الواجب السمعي مقرب من الواجب العقلي ، - أي امتثاله باعث على امتثاله - فإن من امتثل الواجبات السمعية كان أقرب إلى امتثال الواجبات العقلية من غيره ، ولا معنى للطف إلا ما يكون المكلف معه أقرب إلى الطاعة ، وكذا الندب السمعي مقرب من الندب العقلي ، أو مؤكد لامتثال الواجب العقلي ، فهو زيادة في اللطف ، والزيادة في الواجب لا يمتنع أن تكون ندبا . ولا نعني أن اللطف في العقليات منحصر في السمعيات ، فإن النبوة والامامة ، ووجود العلماء ، والوعد والوعيد ، بل جميع الآلام تصلح للالطاف فيها ، وإنما هي نوع من الالطاف ، وإنما كانت نية الوجه كافية لأنه يستلزم نية الوجوب والندب ، لاشتماله عليهما وزيادة ، فكان أبلغ . ( 1 ) في مفتاح الكرامة 1 : 217 ( قلت : هذا الذي نقله عن ولد المصنف وجدته في حاشية الايضاح عندي وهي نسخة عتيقة معربة محشاة عن [ من ] خطه ، ذكر ذلك ثم كتب في آخر الحاشية محمد بن المطهر ) . ( 2 ) البيان : 7 .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست