responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 452
وأما عدم اللعان فلاختصاص اللعان بالزوجين ولو اعترف بالولد بعد النفي الحق به لعموم " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " لكنه مع النفي السابق يشكل ترتب بعض الآثار مثل أن يرث من الولد المنفي حيث إنه اعترف بأنه ليس ولده فكيف يرث منه نعم بمقتضى اعترافه بعد النفي يرث الولد منه ولا مانع من التفكيك بين الآثار. وفي حكم ولد الأمة ولد المتعة فلا إشكال في اللحوق ولزوم الاعتراف مع الدخول وعدم العلم بانتفائه عنه وكذا لا إشكال في أنه إذا اعترف به لا يجوز له النفي ويدل على اللحوق ولزوم الاعتراف به قاعدة " الولد للفراش " وعدم الانتفاء مع الاقرار قاعدة " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " وأما انتفاء الولد مع النفي فادعي عليه الاجماع وقد يستشكل في تحقق الاجماع لدعوى الشهرة في موضع من الروضة وذكر خلاف المرتضى - قدس سره -. ويمكن التمسك لعدم الانتفاء بالنفي بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في المتعة قال: " قلت: أرأيت إن حملت قال: هو ولده [1] " فان ظاهره لحوق الولد سواء نفي أو لم ينف. وفي صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: " سأل رجل الرضا عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها وتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدد في ذلك فقال: يجحد وكيف يجحد إعظاما لقولك قال: فإن اتهمها قال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مأمونة [2] ". وكل من أقر بولد فليس له نفيه لعموم " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " وتدل عليه الأخبار منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: أيما رجل أقر بولد ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة، يلحق به ولده من امرأته أو وليدته [3] ".

[1] التهذيب ج 2 ص 191
[2] التهذيب ج 2 ص 191
[3] الكافي ج 7 ص 163 والتهذيب ج 2 ص 191 والاستبصار ج 4 ص 185

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست