responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 453
وما رواه في الكافي عن سعد بن سعد في الصحيح قال: " سألت - يعني أبا الحسن الرضا عليه السلام - عن رجل كان له ابن يدعيه فنفاه وأخرجه من الميراث وأنا وصيه فكيف أصنع؟ فقال: لزمه الولد بإقراره بالمشهد، لا يدفعه الوصي عن شئ قد علمه [1] ". وإن وطأ الأمة المولى وأجنبي حكم بالولد للمولى ويدل عليه خبر سعيد الاعرج " سئل الصادق عليه السلام عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال: للذي عنده الجارية لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر [2] ". ويستفاد من هذا الخبر عدم الاختصاص بالزوج بل يشمل المولى. ولو حصل أمارة يغلب معها الظن بأن الولد ليس له فالمنسوب إلى المشهور أنه ليس له إلحاقه به ولا نفيه بل ينبغي له أن يوصى له بشئ وذكر في المقام نصوص. منها خبر ابن عجلان " أن رجلا من الأنصار أتى أبا جعفر عليهما السلام فقال: قد ابتليت بأمر عظيم إني قد وقعت على جاريتي ثم خرجت في بعض حوائجي فانصرفت إلى الطريق فأصبت غلامي بين رجلي الجارية فاعتزلتها فحملت، ثم وضعت جارية لعدة تسعة الأشهر فقال له أبو جعفر عليهما السلام: إحبس الجارية فلا تبعها وأنفق عليها حتى تموت أو يجعل الله لها مخرجا، فان حدث بك حدث فأوص أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا [3] ". ونحوه خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام " أن رجلا من الأنصار أتى أبي - الحديث [4] ". لكن فيه مضافا إلى ذلك " فقال له أبي: لا ينبغي لك أن تقربها ولا أن تبيعها ". وخبر حريز عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل كان يطأ جارية له وأنه كان يبعثها

[1] المصدر ج 5 ص 488 وج 7 ص 64 الاستبصار ج 4 ص 139
[2] الكافي ج 5 ص 491.
[3] التهذيب ج 2 ص 297
[4] الكافي ج 5 ص 489 وج 7 ص 165. والفقيه باب ميراث الولد المشكوك فيه

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست