responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 451
ويقع الإشكال في صورة إمكان كون الولد من كل من البايع والمشتري حيث أمكن أن يكون متولدا من البايع فيكون بيع الأمة باطلا لكونها أم ولد، وأمكن أن يكون متولدا من المشتري والأخبار المذكورة غير شاملة لصورة البيع إلا خبر أبي العباس لكنه لم يظهر منه مرجع الضمير هو الحرة أو الأمة. (وولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى ويلزمه الإقرار به، لكن لو نفاه انتفى ظاهرا ولا يثبت بينهما لعان، ولو اعترف به بعد النفي الحق به، وفي حكمه ولد المتعة، وكل من أقر بولد ثم نفاه لم يقبل نفيه، ولو وطئها المولى وأجنبي حكم به للمولى فإن حصل له أمارة يغلب معها الظن أنه ليس منه لم يجز له إلحاقه ولا نفيه بل يستحب أن يوصى له بشئ ولا يورثه ميراث الأولاد). أما لحوق الولد بالمولى مع الوطي فالظاهر عدم الخلاف فيه ويدل عليه صحيح سعيد بن يسار قال: " سألت الكاظم عليه السلام عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق؟ قال: يتهمه الرجل أو يتهمها أهله، قلت: أما تهمة ظاهرة فلا، قال: إذا لزمه الولد [1] " وسأل الصادق عليه السلام في حديث آخر " عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجئ وقد عزل عنها ولم يكن منها إليها شئ فما تقول في الولد؟ قال: أن لا يباع هذا يا سعيد، قال: وسألت أبا الحسن عليه السلام قال: أيتهمها؟ قلت: أما تهمة ظاهرة فلا، قال: فيتهمها أهلك؟ فقلت: أما شئ ظاهر فلا، فقال: فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد [2] ". ولا يخفى أنه مع الاتهام لا يستفاد مما ذكر اللحوق ولزوم الولد به، فقاعدة الفراش يشكل التمسك بها مع احتمال أن يكون المراد من الفراش الزوج. وربما يستفاد مما ذكر عدم لزوم لحوق الولد مع التهمة الظاهرة بالنسبة إلى الأمة لكنه لا يستفاد جواز النفي والانتفاء ظاهرا بنفي المولى بقول مطلق ولا دليل عليه ظاهرا إلا الإجماع المذكور في كلمات الأعلام.

[1] و
[2] التهذيب ج 2 ص 297 والكافي ج 5 ص 489

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست