responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 82
من أجله: ليس به بأس إنما يشتريه بعد ما يملكه " وما ورد من أنه " لا بيع إلا فيما يملكه " [1] وقيام المذكورين مقام المالك قد ثبت في محالها. (ولو باع الفضولي فقولان أشبههما وقوفه على الاجازة). لابد من التكلم في أن الفضولي على القول بحصته هل هو صحته مع لحقوق الاجازة على القاعدة حتى يتعدي إلى غير البيع أو على خلاف القاعدة فيقتصر على مورد النص قد يقال: إن الصحة على القاعدة فيتعدي إلى غير البيع من العقود والايقاعات إلا أن يدل دليل من إجماع أو غيره عدم الصحة وتقريب هذا أن البيع الواقع من الفضولي وإن لم يكن السبب فيه مستندا إلى المالك ولم يكن الرضا الباطني كافيا في الاستناد إلا أنه بعد لحوق الاجازة بالنسبة إلى المسبب يكون مشمولا للعمومات وهكذا غيره من المعاملات والايقاعات إلا أن يكون إجماع على الخلاف كما ادعي في الايقاعات كلها أو بعضها. ويمكن أن يقال: العمومات في المقام أما قوله تعالى " أوفوا بالعقود " فالظاهر عدم شوله للمقام لان الوفاء يتعلق بمن عهد والمالك في المقام ما عهد حتى يجب عليه الوفاء، مضافا إلى ما يقال من الانصراف إلى العقد المستند إلى المالك، وأما قوله تعالى: " وأحل الله البيع " فيشكل الاستدلال به من جهة احتمال عدم كونه في مقام البيان من هذة الجهة بل في مقام الرد على من قال بالمماثلة بين الربا والبيع ومن جهة الانصراف إلى البيع المستند إلى المالك والبيع في الفضولي ليس بالمعنى السببي مستندا إلى المالك ولا بالمعنى المسببي أعني المنشأ. نعم الاعتبار الحاصل بنظر العقلاء المتأخر عن الانشاء والمنشأ لعله بعد الامضاء يستند إلى المالك ويشكل هذا أيضا من جهة أنه قبل الامضاء ليس اعتبار عقلائي في البين. لان العقلاء بمجرد صدور الانشاء من الاجنبي لا يعتبرون النقل والانتقال فالامضاء لابد أن يتعلق إلى المرتبة السابقة و مجرد هذا لم يظهر كفايته لانه بعد الانصراف واحتمال أن المراد من البيع السابق على هذا الاعتبار لا هذا الاعتبار وعدم استناد السابق عليه إلى المالك، ومن هذا

[1] يأتي ص 87 عن الترمذي.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست