responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 83
ظهر الاشكال في الاستدلال بقوله تعالى: " إلا أن تكون تجارة عن تراض " اللهم إلا أن يقال: المنصرف عنه في هذه الاية والاية السابقة على تقدير الاطلاق خصوص البيع والتجارة مع عدم الارتباط بالمالك بوجه، وأما مع الارتباط ولو بنحو الاجازة فهما باقيان تحت المطلق ولا ينافي هذا ما سبق من أن عقد الاجنبي ليس منشأ لاعتبار العقلاء فإنه نظير الايجاب قبل لحوق القبول فإنه وإن لم يكن موجبا لاعتبار الملكية عند العقلاء لكنه بحيث لو لحقه القبول كان هو مع القبول موجبا لاعتبار العقلاء، نعم لو لم نحتج إلى الاستناد وقلنا بكفاية الرضا أمكن التمسك بالعمومات، لكنه لا يمكن أن يلتزم فلو عقد الاجنبي لمن كان مائلا إلى الازدواج من دون إذنه فهل يمكن إلزامه بإعطاء المهر والحكم بوراثة كل منهما مع موت الاخر نعم يظهر من بعض الاخبار كفاية الرضا في بعض الموارد كخبر الحميري، وصحيحة ابن مسلم. ففي الاول أن مولانا عجل الله فرجه كتب في جواب بعض مسائله " أن الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا عن مالكها أو بأمره أو رضي منه " [1] وفي الثانية الواردة " في أرض بفم النيل اشتراها رجل وأهل الارض يقولون: هي أرضنا وأهل الاستان يقولون: هي من أرضنا فقال: لا تشترها إلا برضا أهلها [2] ولابد من توجيهما لعدم إمكان الالتزام بظاهرهما ومن جملة ما استدل به في المقام قضية عروة البارقي حيث " دفع النبي صلى الله عليه وآله إليه دينارا وقال له: اشتر لنا به شاة للاضحية فاشترى به شاتين. ثم باع أحدهما في الطريق بدينار فأتى النبي صلى الله عليه وآله بالشاة والدينار فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بارك الله لك في صفقة يمينك " [3] فالبيع وقع فضولا وأن وجه الشراء بنحو يخرج عن الفضولي بأن يقال: إذا كان مأذونا في اشتراء شاة بدينار فاشتراء الشاتين مأذون فيه بطريق أولى وهذا التوجيه لا يخلو عن إشكال حيث إنه يمكن القول بنحوه في شبه المقام كما لو وقف شئ على عالم البلد فهل يمكن

[1] احتجاج الطبرسي ص 272 وفي الوسائل ابواب عقد البيع ب 1 ح 8.
[2] التهذيب ج 1 ص 158. والكافي ج 5 ص 283 والنيل بالكسر قرية بالكوفة وبلدة بين بغداد وواسط. والاستان أربع كور ببغداد.
[3] أخرجه البخاري وأورده الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح ص 254.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست