responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 81
العمومات مقتضية لوجوب الوفاء، وصحة العقد مع قطع النظر عن المخصص فحديث الرفع يرفع الاثر المتوهم بلسان الحكومة والدليل الخاص يقيد العام، بل نقول لا حاجة إلى دليل عام أو مطلق يظهر منه ثبوت الاثر حتى يرفع بحديث الرفع بل يكفي توهم ثبوت الاثر فلا حاجة إلى عموم يشمل المجنون والصبي حتى يرفع الاحكام بالنسبة إليهما ولذا يقال: إن رفع مالا يعلمون يرجع إلى رفع وجوب الاحتياط مع عدم وجوب الاحتياط بدليل عام، وما ورد مما يظهر منه الوجوب محمول على الارشاد أو قبل الفحص ولو سلمنا أن المرفوع بحديث الرفع الحكم الثابت في الشريعة فقد يقال مفاد الاطلاقات بإطلاقها ليست أحكاما ثابتة في الشريعة حتى ترتفع بالاكراه بل الحكم الثابت للبيع المقيد بالرضا سبقه الرضا أو لحقه وبعد تحقق الرضا يخرج البيع عن كونه إكراهيا فلا موجب لبطلانه. قلنا: غاية ما ذكر أن إطلاق الادلة الدالة على اعتبار الرضا غير حديث الرفع يقتضي كفاية مطلق الرضا سبق العقد أو لحقه. وحديث الرفع يقتضي اعتبار رضا السابق فبعد تقييد المطلق بالمقيد وإن كان المطلق بلسان التقييد للمطلقات والمقيد بلسان الحكومة لا مجال للاخذ بإطلاق المطلقات واعتبار مطلق الرضا. وأما اشتراط كون البايع مالكا أو وليا كالاب والجد للاب والحاكم وأمينه والوصي أو وكيلا في ترتب الاثر عليه واللزوم فالظاهر عدم الخلاف فيه، وادعي عليه الاجماع ويدل على اعتبار المالكية ما في صحيحة الصفار المكاتبة رجل له قطاع أرضين فحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزلة، ولم يؤت بحدود في أرضه وأنما عرف حدود القرية فقال للشهود: اشهدو أني قد بعت من فلان جميع القرية التي حد منها كذا والثاني والثالث والرابع وإنما له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك؟ وإنما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها؟ فوقع له عليه السلام لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من المالك في ما يملك " [1] وفي صحيحة محمد بعد السؤال " عن رجل أتاه رجل فقال: ابتع لي متاعا لعلي اشتريته منك فابتاعه الرجل

[1] التهذيب ج 2 ص 159 والفقيه ج 3 ص 150 والكافي ج 7 ص 402 واللفظ له.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست