responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 80
فيجب أن يكون المرفوع بالاكراه هو الاثر المترتب على مطلق الفعل لا الاثر بوصف الاختيار ولا الاثر بوصف الاكراه وليس من آثار الفعل المطلق الوقوف على الاجازة حتى يقال: إن هذا الحق له لا عليه، فلا يرفع بالحديث، فالصواب في الجواب أن يقال: المرفوع بالاكراه الاثر الثابت على فعل المكره مجردا عن عنوان الاكراه و الاختيار، كما أن المرفوع بالخطأ و النسيان كذلك لان الاثر المترتب على الفعل بعنوان العمد يرفع بمجرد فقد القيد لا بحديث الرفع والاثر المترتب على الفعل بعنوان الخطأ أو النسيان يستحيل ارتفاعه بالحديث فنقول في المقام: ليس لنفس العقد أثر شرعا لاعتبار الرضا فيه بالادلة الخاصة الموجبة لتقييد عموم " أوفوا بالعقود " فقبل لحوق الرضا لا أثر للعقد حتى يرتفع بحديث الرفع وبعد لحوق الرضا ينقلب العقد عما هو عليه. ويمكن أن يقال: أماما اجيب به عن المناقشة المذكورة من أن المرفوع مطلق الاثر فهذا ليس جوابا عما يقال من أن حديث الرفع ورد في مقام الامتنان فيكون رافعا لما على المكره لا ما كان للمكره وبنفعه يتم لان المانع يمنع إطلاقه بقرينة ورود الحديث في مقام الامتنان ولا فرق بين كون المرفوع حكما أو حقا نعم يمكن الجواب بوجه آخر وهو أنه قبل لحوق الرضا كان الرفع له لا عليه و بعد ارتفاع الاثر لا يبقى شئ حتى يقال: يكون الرفع عليه أوله، مضافا إلى ما ذكر سابقا من أن الامتنان بحسب النوع كاف ولا حاجة إلى ملاحظة كل فرد، وأما ما ذكر من أن عقد المجرد لا أثر له حتى يرفع أثره لانه بعد تقييد العمومات بالرضا لا يبقى لنفس العقد المجرد أثر. فيرد عليه أنه إذا كان كذلك فلا معنى للتمسك بحديث الرفع في اعتبار الرضا لانه مع ملاحظة تقيد العمومات بمثل " إلا أن تكون تجارة عن تراض " لا حاجة إلى الرفع لان إرتفاع الحكم بارتفاع موضوعه ولو جهة انتفاع قيده عقلي لا حاجة إلى رفعه بالتشريع ولابد أن يلاحظ العمومات مع قطع النظر لا عن مقيداتها كما هو الشأن في نسبة العام المخصص بمخصصات متعددة حيث يلاحظ النسبة مع كل مخصص مع قطع النظر عن التخصيص الوارد ولا تنقلب النسبة. فنقول في المقام بعد ما كانت


نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست