responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 79
حاصل ومع قطع النظر عن المحذور لا رضا له في كلتيهما. هذا مضافا إلى أن الاستقلال في الفعل في كلتا الصورتين حاصل، وربما يقال: إن المدرك في المسألة حديث الرفع والاخبار الواردة في طلاق المكره، وليس المدرك الاية الشريفة لان غالب المعاملات يقع الرضا بالنسبة إليها في المرتبة الثانية وفي المرتبة الاولى ليست مرضية والرضا في هذه المرتبة محفوظ في صورة الاكراه. ويمكن أن يقال: فما فائدة هذا القيد على هذا لان كل فعل يصدر من الانسان بإرادته لا بد أن يكون برضى منه وحمله على صورة الجبر لا يصح من جهة أن المعاملة لا يتحقق إلا بالانشاء القولي أو الفعلي ولا يتصور الجبر بالنسبة إلى القصد اللازم في الانشاء وليس من قبيل إهراق الخمر في حلق إنسان قهرا عليه بلا إرادة منه. ثم إن المشهور بين المتأخرين (قدس الله اسرارهم) أنه لو رضي المكره بما فعله صح العقد ووجهه تمامية العقد من جميع الجهات الاطيب نفس المالك وبعد لحوق الطيب يتم العقد من جميع الجهات فيكون مشمولا للعمومات كلحوق الاجازة بالنسبة إلى الفضولي ولا دليل على اعتبار مقارنة الرضا مع العقد وإلا لزم بطلان الفضولي فالقائل بصحة الفضولي من جهة شمول العمومات لا بد من التزامه بالصحة في المقام، والاية الشريفة " إلا أن تكون تجارة عن تراض " لاتدل إلا على اعتبار الرضا في نتيجة المصدر، ونحن نلتزم به وليس المراد من التجارة العقد حتى يعتبر أن يكون عن رضا بل هي الاكتساب ولا يحصل شرعا إلا بعد تحقق الرضا. وأما حديث الرفع فبعد البناء على أن المرفوع ليس خصوص المؤاخذة بل مطلق الاثار فقد يناقش في دلالته على البطلان مع لحوق الرضا بأن سوقه في مقام الامتنان فيرفع الحق الثابت على المكره لولا الاكراه لا الحق الثابت له ووقوف عقده على رضاه راجع إلى ثبوت اختيار العقد له. واجيب عن هذه المناقشة بأنه لا وجه لاختصاص المرفوع بالاثار المتعلقة بالمكره بل المرفوع مطلق الاثار، وثانيا يمنع كون الحكم بالوقوف حقا له لا عليه بل هو حكم شرعي مستفاد من الاية الشريفة أعني قوله تعالى " إلا أن تكون تجارة عن تراض " ومن حديث الرفع، ولو لا الدليل كان عقد المكره من حيث العقدية مثل سائر العقود،


نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست