responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 189
يشتري المتاع إلى أجل فقال: ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الاجل الذي اشتراه وإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الاجل مثل ذلك " [1]. وخبر أبي محمد الوابشي الذي لا يقدح جهالته بعد أن كان الراوي عنه ابن محبوب قال: " سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة، ثم باعه من رجل آخر مرابحة أله عن يأخذ ثمنه حالا والربح؟ قال: ليس عليه إلا مثل الذي اشترى إن كان نقد شيئا فله مثل ما نقد وإن لم يكن نقد شيئا فالمال عليه إلى الاجل الذي اشتراه " [2]. وخبر ميسر بياع زطي الذي هو كالصحيح لان في السند صفوان " قال لابي - عبد الله عليه السلام: إنا نشتري المتاع بنظره فيجئ الرجل فيقول: بكم يقوم عليك فأقول بكذا وكذا فأبيعه بربح فقال: إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالك قال: فاسترجعت وقلت: هلكنا - الحديث " [3] فمع ظهور الاخبار المذكورة لا ينبغي التأمل في الاخذ بمفادها. وأما الخيار فهو من جهة التدليس وإيجاب التدليس للخيار كأنه من المسلمات و الظاهر أن المدرك قاعدة نفي الضرر والضرار وشمول القاعدة لكل تدليس لا يخلو عن الاشكال كما لا يخفى ومع التسليم لا يبعد الجمع بين القاعدة والاخبار بالتخيير بين الرد والامضاء بالنحو المذكور في الاخبار لعدم كون الاخبار ناصة في التعيين و إن لم يقل به أحد. (مسئلتان الاولى إذ باع مرابحة فلينسب الربح فلينسب الربح إلى السلعة ولو نسبه إلى المال فقولان أصحهما الكراهية. الثانية من اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها مرابحة سواء قومها أو بسط الثمن عليها وباع خيارها ولو أخبر بذلك جاز لكن يخرج عن وضع المرابحة).

[1] الكافي ج 5 ص 208، والتهذيب ج 2 ص 131.
[2] التهذيب ج 2 ص 134.
[3] الكافي ج 5 ص 198، والتهذيب ج 2 ص 133.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست