responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 190
حكي عن الشيخ - قدس سره - في النهاية لا يجوز أن يبيع الانسان مرابحة بالنسبة إلى أصل المال بأن يقول: أبيعك هذا المتاع بربح عشرة واحدا أو اثنين بل يقول بدلا من ذلك: هذا المتاع تقوم علي بكذا وأبيعك إياه بكذا بما أراده، وكذا حكي عن الشيخ المفيد - قدس سره - وقيل بالكراهة، ولننقل أخبار المسألة فروى في التهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام: إني أكره بيع عشرة بأحد عشرة وعشرة باثنى عشر ونحو ذلك من البيع ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة، وقال: وأتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم علي فبعته مساومة " [1]. وعن جراح المدائني قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام: إني أكره بيع ده يازده وده دوازده ولكن أبيعك كذا وكذا " [2]. وروي في الكافي عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قدم لابي عليه السلام متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار فقالوا نأخذ منك بده دوازده؟ فقال لهم أبي: وكم يكون ذلك؟ قالوا: في عشرة آلاف ألفين، فقال لهم أبي: إني أبيعكم هذا المتاع بإثنى عشر ألفا، فباعهم مساومة " [3]. وروي في النهاية عن عبيد الله الحلبي ومحمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قدم لابي متاع - الحديث " [4] إلا أنهم لم يذكر فباعهم مساومة ويدل على جواز المرابحة صريحا ما رواه الشيخ - قدس سره - في الصحيح عن العلاء قال: " قلت: لابي عبد الله عليه السلام الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول أبيعك بده دوازده أو ده يازده فقال: لا بأس إنما هذه المراوضة فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة " [5] ورواه

[1] المصدر ج 2 ص 133، والكافي ج 5 ص 197.
[2] التهذيب ج 2 ص 133، والكافي ج 5 ص 197.
[3] المصدر ج 5 ص 197.
[4] الكافي ج 5 ص 197، والتهذيب ج 2 ص 133.
[5] التهذيب ج 2 ص 133.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست