responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 188
على مالكه مدفوع بأن مشروعية قبض الحاكم أو العزل إنما يثبت لدفع هذا الظلم والاضرار المحرم عن المديون وليس بدلا اختيارا حتى يسقط الوجوب عن المالك لتحقق البدل، ألا ترى أن من يجب عليه بيع ماله لنفقة عياله لا يسقط عنه الوجوب لقيام الحاكم مقامه في البيع، ويمكن أن يقال: لو لاتسلم الحكم ظاهرا لامكن الاشكال بعدم تضرر المشتري بمجرد بقاء الثمن في ذمته ومع فرض التضرر في بعض الموارد ويقتصر في الحكم على مورده لان المدار الضرر الشخصي وليس من قبيل الحكم في التشريع وثانيا المعروف أن قاعدة نفي الشرر ليست مشرعة بل المستفاد منها نفي الحكم الضرري كلزوم العقد في بيع المغبون فمثل وجوب القبض على البايع كيف يثبت بها ولعله لذا قال المحقق الاردبيلي - قدس سره - ولعل دليله اعتبار العقل والاجماع ومما ذكر ظهر الاشكال في ما ذكر في المتن من كون التلف من البايع مع امتناعه من القبض و الهلاك بغير تفريط. وما ذكر فيه من جريان الحكم في السلم مع امتناع المشتري من القبض مضافا إلى أنه في السلم إذا كان القبض شرطا في الصحة وحصول الملكية كيف يحكم بلزوم القبض علي المشتري، ثم إنه مع لزوم القبض على البايع لو امتنع من القبض فقد يقال بلزوم الرجوع إلى الحاكم وإجباره، ومع عدم التمكن الوضع عند الحاكم ومع عدم التمكن الرجوع إلى عدول المؤمنين. ولا يبعد أن يقال يكفي في القبض وضع المال عند البايع بحيث يصير مسلطا عليه فإن تركه البايع حتى تلف فهو المضيع لماله ولا ضمان على المشتري. وفي شرح الارشاد للمحقق الاردبيلي - قدس سره - حكاية عن التذكرة الاشارة إليه في أحكام التلف وفيه لعلى رأيت خبرا دالا على أن يخليه عنده من غير قيد تعذر الحاكم وعدمه. (ومن ابتاع بأجل وباع مرابحة فليخبر المشتري بالاجل. ولو لم يخبره كان للمشتري الرد أو الامساك بالثمن حالا، وفي رواية، للمشتري من الاجل مثله). أما وجوب الاخبار بالاجل فلعله من جهة أن ترك الاخبار تدليس وغش فلا يجوز، وأما الخيار فللتدليس وفوات ما هو كالشرط والوصف لكنه يظهر من الاخبار أنه للمشتري من الاجل مثله ففي صحيح هشام عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل


نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست