responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 184
العينة فأشتري له المتاع مرابحة، ثم أبيعه إياه ثم أشتريه منه مكاني؟ قال: فقال: إذا كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس، قال: قلت: إن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد ويقولون إن جاء به بعد أشهر صلح قال: إنما هذا تقديم وتأخير فلا باس " [1]. وعن كتاب علي بن جعفر قال: " سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم نقدا أيحل؟ قال: إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس " [2] ولا معارض لهذه الاخبار عدى ما ذكره الشيخ - قدس سره - من رواية خالد بن الحجاج قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعته طعاما يتأخر إلى أجل مسمى فلما جاء الاجل أخذته بدراهمي، فقال: ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتره مني فقال: لا تشتره منه فإنه لا خير فيه ". [3] ورواية عبد الصمد بن بشير المحكية عن الفقيه قال: " سأله محمد بن القاسم الحناط فقال: أصلحك الله أبيع الطعام من رجل إلى أجل فأجئ وقد تغير الطعام من سعره فيقول: ليس عندي دراهم قال: فخذ منه بسعر يومه، فقال: أفهم أصلحك الله إنه طعامي الذى اشتراه مني فقال: لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك فقال: أرغم الله نفي رخص لي فرددت عليه فشدد علي ". [4] والشيخ - قدس سره - منع بعض صور المسألة وقال في النهاية على المحكي " إذا اشترى نسيئة فحل الاجل ولم يكن له ما يدفعه إلى البايع جاز للبايع أن يأخذ منه ماكان باعه إياه من غير نقصان من ثمنه فإن أخذه بنقصان مما باع لم يكن ذلك صحيحا ولزومه ثمنه الذي كان أعطاه به فإن أخذ من المبتاع متاعا آخر بقيمة في الحال لم يكن بذلك بأس ".

[1] الكافي ج 5 ص 202.
[2] قرب الاسناد ص 114.
[3] الاستبصار ج 3 ص 76.
[4] الفقيه باب البيوع تحت رقم 7، والتهذيب ج 2 ص 128.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست