responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 183
فخذها بأي ثمن شئت وجعل صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما وإن كانت نظرة " [1] وفي رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام " إن عليا عليه السلام قضى في رجل باع بيعا واشترطا شرطين بالنقد كذا وبالنسيئة كذا فأخذ المتاع على ذلك الشرط فقال هو بأقل الثمنين وأبعد الاجلين، يقول ليس له إلا أقل النقدين إلى الاجل الذي أجله نسيئة " [2] والروايتان على فرض نهوضهما في قبال أدلة توقف حال المال على الرضا وطيب النفس وكون الاكل لاعن تراض أكلا للباطل لا تدلان على مضي المعاملة على طبق ما تعاقدا عليه بل يستفاد منهما علم حكم تعبدي وعلى تقدير العمل لا مجال للتعدي عن المورد كما إذا جعل له الاقل في أجل والاكثر في أجل آخر. (ويصح أن يبتاع ما باعه نيسئة قبل الاجل بزيادة ونقصان بجنس الثمن أو غيره حالا ومؤجلا إذا لم يشترط ذلك، ولوحل فابتاعه من المشتري بغير جنس الثمن أو بجنسه من غير زيادة ولا نقصان صح، ولو زاد عن الثمن أو نقص ففيه روايتان أشبههما الجواز). أما الحكم في المستثنى منه فهو المشهور للعمومات المجوزة كتابا وسنة وصحيحة بشار بن يسار قال: " سالت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه فقال: نعم لا بأس، فقلت له أشتري متاعي؟ فقال: ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك ". [3] وصحيحة ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام " رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه فقال له المطلوب: أبيعك هذا الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي، قال: لا بأس بذلك ". [4] ورواية الحسين بن منذر قال: " قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يجيئني فيطلب

[1] الكافي ج 5 ص 206، والتهذيب ج 2 ص 131.
[2] التهذيب ج 2 ص 133.
[3] التهذيب ج 5 ص 208.
[4] التهذيب ج 2 ص 130، والفقيه باب السلف في الطعام تحت رقم 7.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست