responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 185
والروايتان المذكورتان لا تدلان على مذهب الشيخ أما رواية خالد فالظاهره في الكراهة بقرينة التعليل المذكور ولا يفرق فيها بين الاشتراء بنقصان أو بغير نقصان، وأما رواية عبد الصمد فيظهر من قوله عليه السلام على المحكي " فخذ منه بسعر يومه " جواز الاخذ مع النقصان والزيادة من غير فرق بين أن يكون المأخوذ الطعام المبيع أولا أو غيره، بل ربما يكون ظاهرا بقرينة التعريف باللام البيع أولا ولا أقل من ترك الاستفصال فالنهي الاخير محمول على الكراهة والظاهر أن الشيخ جري في المسألة على قاعدة كلية تظهر من بعض الاخبار من أن عوض الشئ الربوي لا يجوز أن يعوض بذلك الشئ بزيادة وإن عوض المعوض بمنزلة المعوض وعول في ذلك على التعليل المصرح به في رواية علي بن جعفر عن أخيه عليهم السلام المعتضد ببعض الاخبار المانعة عن بعض أفراد هذه القاعدة هنا وفي باب السلم قال: " سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم قال: إذا قومها دراهم فسد لان الاصل الذي يشتري به دراهم فلا يصح دراهم بدراهم " [1] ولا يخفى أنه لا يمكن الحمل على الحرمة والفساد وإلا لزم عدم جواز التجارة بالاجناس الربوية كاشتراء مقدار من الحنطة بمائة درهم و بيعه بمائتين لمقابلة مائة درهم بمائتين وأما الحكم في المستثنى أعني عدم الصحة مع أن يشترط في البيع الاول نقله إلى من انتقل عنه فهو المشهور ونص عليه الشيخ في باب المرابحة و استدل عليه تارة بالدور كما في التذكرة قال في باب الشروط لو باعه شيئا بشرط أن يبيعه إياه لم يصح سواء اتحد الثمن قدرا ووصفا وعينا أم لا، لان بيعه له يتوقف على ملكية له المتوقفة على بيعه أما لو شرط أن يبيعه على غيره صح عندنا حيث لا منافاة فيه للكتاب والسنة لا يقال: ما التزموه من الدورآت هنا لانا نقول: الفرق ظاهر لجواز أن يكون جاريا على حد التوكيل أو عقد الفضولي بخلاف ما لو شرط البيع على البايع انتهى. واجيب عنه بأن انتقال الملك ليس موقوفا على تحقق الشرط وإنما المتوقف

[1] قرب الاسناد: 114، وفيه هكذا: " بقيمته دراهم قال: فسد لان أصل الشئ دراهم. قال: إذا قوموه فسد لان أصل ماله الذي يشترى به دراهم فلا يصلح له درهم بدرهم ".

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 3  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست