responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 542
غفر الله ما تقدم من ذنبه إن تاب من الشرك فيما بقي من عمره وإن لم يتب وفاه أجره ولم يحرمه أجر هذا الموقف وذلك قوله عزوجل: (من كان يريد الحيوة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون * أولئك الذين ليس لهم في الاخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون) [1] وهذه الرواية الشريفة قد تجعل شاهدا لكون الصحيح المذكور موافقا للعامة وظاهر أنه لا مجال للجمع بينها وبين خبري حماد وابن المستنير [2] خصوصا مع التعميم في الصيد والنساء بين الاصابة عمدا ونسيانا وجهلا كما قيل فمع الاخذ بهذه الرواية مع موافقتها لغيرها مما يكون صريحا في تفسير الاتقاء باتقاء الكبائر لا مجال للتخصيص باتقاء الصيد والنساء، ومع عدم الاخذ بها لا مجال لرفع اليد عن الصحيح المذكور. وأما جواز النفر في الثاني فيدل عليه الكتاب والسنة والاجماع ومع عدم الاتقاء تعين الاقامة إلى الثاني وادعي عليه الاجماع وقد مر الكلام فيه. وأما التعين مع غروب الشمس وهو بمنى ليلة الثالث عشر وإن اتقى فادعى عليه الاجماع وتدل عليه الاخبار منها خبر ابن عمار (إذا جاء الليل بعد النفر الاول فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح) [3] ومنها قول الصادق عليه السلام على المحكي في حسن الحلبي (فإن أدركه المساء بات ولم ينفر) [4]. { ومن نفر في الاول لا ينفر إلا بعد الزوال وفي الاخير يجوز قبله و يستحب للامام أن يخطبهم ويعلمهم ذلك والتكبير بمنى مستحب، وقيل: يجب ومن قضى مناسكه فله الخيرة في العود إلى مكة والافضل العود لوداع البيت و دخول الكعبة خصوصا للصرورة ومع عوده تستحب الصلاة في زوايا الكعبة وعلى

[1] المصدر ج 4 ص 521.
[2] التهذيب ج 1 ص 524، والفقيه كتاب الحج ب 134 ح 2.
[3] الكافي ج 4 ص 521، والتهذيب ج 1 ص 425.
[4] الكافي ج 4 ص 520، والتهذيب ج 1 ص 524.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست