responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 543
الرخامة الحمراء، والطواف بالبيت واستلام الاركان والمستجار والشرب من زمزم، والخروج من باب الحناطين، والدعاء والسجود مستقبل القبلة والدعاء و الصدقة بتمر يشتريه بدرهم }. أما عدم جواز النفر في الاول إلا بعد الزوال فاستدل عليه بقول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيح معاوية (إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الاخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده) [1] وسئل أيضا في صحيح الحلبي (عن الرجل ينفر في النفر الاول قبل أن تزول الشمس فقال: لا ولكن يخرج ثقله إن شاء ولا يخرج هو حتى تزول الشمس) [2] وفي قبال ما ذكر ما في خبر زرارة من قول أبي جعفر عليهما السلام (لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الاول قبل الزوال) [3] وقد حمل على الضرورة مضافا إلى ضعف السند وعدم الجابر. وأما استحباب الخطبة للامام والتعليم فلم يذكر لهما وجه ومن ذكرهما من الاعلام لعلهم عثروا بما لم نعثر عليه. وأما التكبير فقد مر الكلام فيه في كتاب الصلاة. وأما الاختيار بعد قضاء المناسك في العود إلى مكة والانصراف حيث يشاء فلا خلاف فيه ولا إشكال وتدل عليه النصوص كخبر الحسين بن على السري (قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما تري في المقام بمنى بعد ما ينفر الناس فقال: إن كان قضى نسكه فليقم ما شاء وليذهب حيث شاء) [4]. وأما استحباب العود لوداع البيت فللصحيح عن معاوية بن عمار عن

[1] الكافي ج 4 ص 520، والفقيه كتاب الحج ب 134 ح 1، والتهذيب ج 1 ص 524. والاستبصار ج 2 ص 300.
[2] الفقيه كتاب الحج ب 134 ح 8.
[3] التهذيب ج 1 ص 524 والاستبصار ج 2 ص 301.
[4] التهذيب ج 1 ص 524، والكافي ج 4 ص 541.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست