responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 541
ومنها خبر محمد بن المستنير عنه أيضا (من أتى النساء في إحرامه لم يكن أن ينفر في النفر الاول) [1]. ومنها ما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سمعته يقول في قول الله عزوجل (فمن تعجل - الاية) يتقى الصيد حتى ينفر أهل منى في النفر الاخير) [2]. وفي المقام أخبار أخر واردة في تفسير الاية والمشهور الاخذ بمضمون الخبرين الاولين فلا مجال للاشكال من جهة السند للانجبار بعمل المشهور، ويجمع بينهما بتقييد الاول بمضمون الثاني لكنه يشكل الجمع مع الصحيح المذكور حيث أن ظاهر خبر حماد تفسير الاية باتقاء الصيد قبل النفر، وظاهر الصحيح المذكور حمل الاية على لزوم الاتقاء بعد النفر ولا جامع يين المعنيين وقد فسر الاتقاء في سائر الاخبار بغير ما ذكر. وقد روي في الكافي عن سفيان بن عيينة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سأل رجل أبي بعد منصرفه من الموقف فقال: أترى يخيب الله هذا الخلق كله؟ فقال أبي: ما وقف بهذا الموقف أحد إلا غفر الله له مؤمنا كان أو كافرا إلا أنهم في مغفرتهم على ثلاثة منازل مؤمن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأعتقه من النار وذلك قوله عزوجل: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار * أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب) ومنهم من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وقيل له أحسن فيما بقي من عمرك وذلك قوله تعالى: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه) يعني من مات قبل أن يمضي فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى الكبائر. وأما العامة فيقولون: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه يعني في النفر الاول ومن تأخر فلا إثم عليه يعني لمن اتقى الصيد، أفترى أن الصيد يحرمه الله بعد ما أحله في قوله عزوجل (وإذا حللتم فاصطادوا) وفي تفسير العامة معناه وإذا حللتم فاتقوا الصيد، وكافر وقف هذا الموقف زينة الحيوة الدنيا

[1] الكافي ج 4 ص 522 والتهذيب ج 1 ص 524.
[2] الفقيه كتاب الحج ب 134 ح 1.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست