responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 526
المشقة كما في المتن، ولا يخفى عدم كون هذا جمعا عرفيا بل المتجه لولا مخالفة الفتاوي التخيير برفع اليد عن ظهور كل بنص الاخر. وأما بطلان السعي بالزيادة عمدا فيدل عليه الاخبار، منها قول أبي الحسن عليه السلام في خبر عبد الله بن محمد (الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة إذا زدت عليها فعليك الاعادة وكذلك السعي) [1]. وأما عدم البطلان بالزيادة سهوا فادعي عليه الاجماع والنصوص فيتخير بين إهدار الشوط الزائد مما زاد والبناء على السبعة وبين الاكمال أسبوعين جمعا بين الامر بهما في النصوص ففي صحيح ابن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه؟ فقال: إن كان خطاء طرح واحدا واعتد بسبعة) [2] وصحيح جميل بن دراج قال: (حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوط فسألنا أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: لا بأس سبعة لك وسبعة تطرح) [3] وفي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (إن في كتاب علي عليه السلام إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا وكذا إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا) [4]. ولا يخفى أن الزيادة في صحيج جميل ونحوه ليس من باب السهو والخطاء في الموضوع بل الظاهر أنه من باب الجهل بالحكم كما أن ما دل على أن الزيادة فيه كالزيادة في الصلاه تبطل حمله على صورة العلم بالحكم بعيد فيقع التعارض. ثم إنه قد استشكل في المقام بأن التخيير المذكور في كلام الاصحاب مستلزم لامرين يشكل الالتزام بهما: أحدهما وقوع السعي كالطواف واجبا ومستحبا وهذا غير معهود ولم نقف على دليل عليه غير الخبر المذكور في هذا الباب، والثاني كون الابتداء من المروة وإطلاق الاخبار وكلمات الاصحاب يقتضي كون الابتداء من الصفا، وأجيب بأن

[1] التهذيب ج 1 ص 489، والاستبصار ج 2 ص 217 و 239.
[2] و
[3] الكافي ج 4 ص 436، والتهذيب ج 1 ص 582 و 489.
[4] التهذيب ج 1 ص 489. والاستبصار ج 2 ص 240.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست