responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 527
ما ذكر كالاجتهاد في قبال النص فإنه بعد وجود الدليل نلتزم بما ذكر، قلت: مقتضى صحيج معاوية عن الصادق عليه السلام (إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد ويطرح ثمانية وإن طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها ويستأنف السعي) [1] عدم الاعتداد بالشوط المبتدء من المروة فيكون هذا الصحيح معارضا في المقام لما دل على الاعتداد به فبعد المعارضة يكون عموم ما دل على لزوم البدأة من الصفا مرجعا أو مرجحا. وبالجملة المسألة غير خالية عن شوب الاشكال. وأما صورة تيقن عدد الاشواط والشك فيما بدأ به فإن كان في الفرد على الصفا أعاد لحصول العلم بوقوع الابتداء من المروة وإن كان على المروة لم يعد لحصول العلم بوقوع الابتداء من الصفا، وبالعكس لو كان سعيه زوجا وربما يظهر من العبارة إعادة أصل السعي وعدم الاعتداد بما وقع أصلا في صورة لزوم الاعادة و يشكل بأن اللازم بطلان الشوط المبتدأ من المروة دون بطلان سائر الاشواط و يؤيده تنظير المقام في بعض الاخبار بباب الوضوء وإنه كمن بدأ بشماله قبل يمينه. وأما لزوم الاعادة مع عدم تحصيل العدد فقد خصص بصورة حصول الشك في الاثناء قبل الفراغ وعدم إحراز السبعة لدوران الامر بين الزيادة والنقصية الموجبتين للبطلان ولا اعتماد على أصالة الاقل واستدل أيضا بالصحيح قال سعيد ابن يسار: (قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه وقلم أظافيره وأحل ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط؟ فقال لي: يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما، فقلت: دم ماذا؟ قال: بقرة قال: وإن لم يكن حفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد فليبتدء السعي حتى يكمل سبعة أشواط، ثم ليرق دم بقرة) [2] ويمكن أن يقال أما صورة الشك بعد الفراغ

[1] التهذيب ج 1 ص 490 و 582 والاستبصار ج 2 ص 240.
[2] التهذيب ج 1 ص 490.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست