responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 525
بالزيادة عمدا ولا يبطل بالزيادة سهوا، ومن تيقن عدد الاشواط وشك فيما به بدأ فإن كان في الفرد على الصفا أعاد ولو كان على المروة لم يعد وبالعكس لو كان سعيه زوجا، ولو لم يحصل العدد أعاد، ولو تيقن النقصان أتى به }. أما ركنية السعي بالمعني المذكور فلا خلاف فيها وادعي عليه الاجماع و تدل عليه النصوص منها قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (من ترك السعي متعمدا فعليه الحج من قابل) [1] وهذا هو مقتضى القاعدة في كل ما وجب جزء أو شرطا للعبادة ويدل على وجوبه وفرضه ما رواه في الكافي في الحسن عن الحسن ابن علي الصيرفي عن بعض أصحابنا قال: (سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السعي بين الصفا والمروة فريضة أم سنة؟ فقال: فريضة، فقلت: أو ليس قد قال الله عزوجل (فلا جناح عليه أن يطوف بهما) قال: كان ذلك في عمرة القضاء إن رسول الله صلى الله عليه وآله شرط عليهم أن يرفعوا الاصنام عن الصفا والمروة فتشاغل رجل حتى انقضت الايام واعيدت الاصنام، فجاؤوا إليه وقالوا: يا رسول الله إن فلانا لم يسع بين الصفا والمروة وقد أعيدت الاصنام فأنزل الله عزوجل (إن الصفا والمروة من شعائر الله - إلى قوله - فلا جناح عليه أن يطوف بهما) أي وعليهما الاصنام) [2]. وأما صورة السهو فلا يبطل فيها بل يعود أو يستنيب ويدل عليه حسن معاوية ابن عمار عن الصادق عليه السلام، قال: (قلت له رجل نسي السعي بين الصفا والمروة؟ قال: يعيد ذلك، قلت: فإنه خرج؟ قال: يرجع فيعيد السعي - الحديث) [3] وصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (سألته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا و المروة حتى رجع إلى أهله؟ قال: يطاف عنه) [4] وقد جمع بين ما دل على لزوم المباشرة والاستنابة بحمل ما دل على جواز الاستنابة على صورة التعذر بمعنى

[1] الكافي ج 4 ص 436 والتهذيب ج 1 ص 489.
[2] المصدر ج 4 ص 435، والتهذيب ج 1 ص 489.
[3] التهذيب ج 1 ص 489 والاستبصار ج 2 ص 238.
[4] التهذيب ج 1 ص 528 والفقيه كتاب الحج ب 81 ح 1.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست