responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 511
وأما صورة نسيان الطواف فالمعروف صحة الحج وقضائه متى تذكر ومع التعذر يستنيب أحدا يطوف عنه ويدل عليه صحيح هشام بن سالم (سأل الصادق عليه السلام عمن نسي طواف زيارة البيت حتى يرجع إلى أهله فقال: لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه) [1] وصحيح علي بن جعفر عن أخيه عن موسى عليهما السلام (سأله عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع قال: يبعث بهدي، إن كان تركه في حج يبعث به في حج، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة، ويوكل من يطوف عنه ما تركه من طواف الحج) [2] والصحيح الاول دال على صحة الحج وساكت عن قضاء الطواف بنفسه أو بالاستنابة والثاني متعرض للقضاء لكن قضاء طواف الحج لا العمرة وأيضا مقتضاه جواز الاستنابة حتى مع التمكن من العود فالتقييد بالتعذر مشكل مع الاطلاق. { الثاني من شك في عدده بعد الانصراف فلا إعادة عليه ولو كان في أثنائه وكان بين السبعة وما زاد قطع ولا إعادة ولو كان في النقيصة أعاد في الفريضة و بنى على الاقل في النافلة ولو تجاوز الحجر في الثامن وذكر قبل بلوغ الركن قطع ولم يعد }. أما صورة الشك بعد الانصراف فعدم الالتفات مقتضى القاعدة لانه شك بعد التجاوز واستدل أيضا بصحيح ابن حازم (سأل الصادق عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة قال: فليعد طوافه، قال: ففاته؟ قال: ما أرى عليه شيئا والاعادة أحب إلي وأفضل) (3) ونحوه غيره وفي بعضها (إلاعادة أحب إلي وأفضل) ويمكن أن يقال: أما قاعدة التجاوز فالتمسك به موقوف على تجاوز المكلف عن المحل الشرعي للشئ فمع جواز انصراف الطائف بعد تجاوز النصف لمثل قضاء حاجة أخيه والرجوع والبناء على طوافه ما مضى المحل

[1] الفقيه كتاب الحج ب 66 ح 5.
[2] التهذيب ج 1 ص 483، والاستبصار ج 2 ص 228.
[2] الكافي ج 4 ص 416.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست