responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 512
الشرعي، وأما التمسك بالصحيح المذكور فمبني على طرو الشك بعد الفوت ولا ظهور له فيه والاجماع على الالتفات مع طرو الشك مع عدم الانصراف لا يوجب ظهور الصحيح فيما ذكر، غاية الامر يكون الاجماع موجبا لعدم الاخذ بظاهره فلا يبقى إلا القاعدة، والاخذ بها في جميع موارد الانصراف لا يخلو عن الاشكال. وأما لو كان في أثنائه وكان بين السبعة وما زاد فاستدل على الاخذ بالسبعة وعدم الاعتناء باحتمال الزيادة بصحيح الحلبي (سألت أبا عبد الله عليه السلام (عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية قال: أما السبعة فقد استيقن و إنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين) [1] ولو كان في النقيصة استأنف في الفريضة للاخبار المستفيضة منها صحيح منصور بن حازم السابق ومنها خبر أبي بصير (سأل الصادق عليه السلام عن رجل شك في طواف الفريضة قال، يعيد كلما شك) [2] ومنها خبره الاخر (قال: قلت له: رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية؟ قال: يعيد طواف حتى يحفظه) [3] ومنها قول الصادق عليه السلام في الموثق لحنان بن سدير (فمن طاف فأوهم فقال: طفت أربعة أو طفت ثلاثة إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف، وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثلاثة فإنه يجوز له) [4] و قد عرفت الاشكال في الاخذ بظاهر صحيح ابن حازم لكن في سائر الاخبار كفاية. وفي قبالها أخبار أخر ربما يظهر منها عدم وجوب الاستيناف ويشكل العمل بها مع إعراض الاصحاب عن العمل بها فلابد من رد علمها إلى أهله، وظهر من هذا المؤثق البناء على الاقل في طواف النافلة. وأما القطع مع التجاوز فهو المشهور لخبر أبي كهمس المنجبر بالعمل (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط؟ قال: إن كان ذكر قبل أن

[1] التهذيب ج 1 ص 479، والاستبصار ج 2 ص 220.
[2] و
[3] الكافي ج 4 ص 417 والتهذيب ج 1 ص 479.
[4] الكافي ج 4 ص 417، والتهذيب ج 1 ص 478.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست