responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 510
الطواف مع التأخير ولو كان اثما لكن هذا في ترك طواف الحج. وأما ترك طواف العمرة المتمتع بها فقيل بتركه إلى ضيق الوقت وقت الوقوف بعرفة وفي العمرة بالمفردة المجردة إلى تمام العمر بل وكذا المجامعة لحج الافراد والقران بناء على عدم وجوبها في سنتهما وإلا فالمدار على تركها في تلك السنة و تعميم الكلام بالنسبة إلى طواف العمرة إن كان بالنظر إلى قاعدة انتفاء المركب بانتفاء جزئة فله وجه إن لم يستفد من حديث الرفع في صورة الجهل قصورا نفي الجزئية، وإن كان بالنظر إلى الخبرين فيشكل شمولهما لطواف العمرة كما أنه على الاول تبطل العمرة لا الحج، ثم الظاهر خروج طواف النساء، عن ذلك لعدم الخلاف ظاهرا وخروجه عن حقيقة الحج بمقتضى بعض الاخبار قال الصادق عليه السلام في صحيج الحلبي (وعليه - يعني المفرد - طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام وسعي واحد بين الصفا والمروة وطواف بالبيت بعد الحج) [1] ونحوه صحيح معاوية في القارن، ويدل عليه صحيج الخزاز قال: (كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل فقال: أصلحك الله إن معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء ويأبى الجمال أن يقيم عليها قال: فأطرق وهو يقول: لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها ثم رفع رأسه إليه فقال: تمضى فقد تم حجها) [2] وفي استفادة عدم المدخلية مما ذكر تأمل لاختصاص الصحيح الاخير بحال الاضطرار والاولان لا يستفاد منهما عدم المدخلية فإن تم إلاجماع فهو وإلا فحال طواف النساء حال غيره من طواف الفريضة لاحتمال المدخلية، وإن كان خارجا كما في الشرائط المتأخرة وعموم صحيح علي بن يقطين وخبر ابن أبي حمزة يشمل طواف النساء إلا أن يقال: هما ظاهران في ترك طواف الفريضة بالمرة نظير النكرة في سياق النفي لكن لازم هذا عدم شمول الخبرين لما لو طاف طواف النساء ولم يطف طواف الزيارة لعدم صدق ترك طواف الفريضة بالمرة.

[1] التهذيب ج 1 ص 458.
[2] الكافي ج 4 ص 451، والفقيه كتاب الحج ب 67 ح 2

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست