responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 284
موسرا فيمشي ليكون أقل لنفقته فالركوب أفضل) [1]. ومنها خبر سيف التمار (قلت لابي عبد الله عليه السلام: (إنا كنا نحج مشاة فبلغنا عنك شئ فما ترى؟ فقال: إن الناس يحجون مشاة ويركبون قلت: فليس عن هذا أسألك فقال: عن أي شئ سألت؟ قلت: أيهما أحب إليك أن نصنع؟ قال: تركبون أحب إلي فإن ذلك أقوى لكم في الدعاء والعبادة) [2]. ولا يبعد الجمع بكون المشي في حد ذاته أفضل، ومع طرو جهة أخرى كملاحظة أقلية النفقة أو حصول الضعف عن الدعاء يلاحظ تلك الجهة ويرفع اليد عن ذلك المستحب لا أن يكون المشي مرجوحا بالنسبة إلى الركوب لاباء بعض تلك الاخبار عن هذا الحمل وقوله عليه السلام: في خبر الاخير (تركبون أحب إلي) لعله حكم بلحاظ حالهم لا يستفاد منه الاطلاق فكأنه قضية في واقعة، نعم يشكل الجمع بين ما دل على أفضلية المشي وبين ما دل على أفضلية الركوب معللة بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ركب فلا يبعد التخيير والاخذ بأحد الخبرين و العمل به والتخيير أصولي لا فقهي. { مسائل أربع الاولى إذا استقر الحج في ذمته ثم لم يفعله حتى مات قضى عنه من أصل تركته فإن كان عليه دين، وضاقت قسمت على الدين وأجرة المثل بالحصص }. أما وجوب القضاء من أصل التركة فهو إجماعي ويدل عليه قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي (تقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله) [3] و سئل أيضا في خبر سماعة (عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص أيضا وهو موسر؟ قال: يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك) [4] وأما صورة عدم الوفاء بالحج والدين فيشكل الامر من جهة أنه وإن كان مقتضى القاعدة

[1] و
[2] الكافي ج 4 ص 456 والتهذيب ج 1 ص 449.
[3] التهذيب ج 1 ص 556.
[4] التهذيب ج 1 ص 450 و 562.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست