مع عدم إحراز الاهمية التوزيع والتقسيم كما لو كان عليه ديون ولم يف التركه بأداء الجميع لكن فيما نحن فيه لا يبعد أهمية الحج، ولعل الاحتمال يكفي لترجيح الحج ويدل على ذلك الحسن عن معاوية بن عمار (قال: قلت له: رجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكاة وعليه حجة الاسلام وترك ثلاثمائة درهم وأوصى بحجة الاسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة قال: يحج عنه من أقرب ما يكون ويرد الباقي في الزكاة) [1] وبهذا المضمون ما رواه الشيخ (قده) في التهذيب. وثانيا نقول: التوزيع متصور في الديون المالية حيث أنه لا ارتباط في البين فمن كان عليه دين يمكنه أداء بعض منه ولو كان قليلا جدا، وهذا بخلاف المركب الارتباطي فالاحرام مجردا عن سائر الافعال أو الطواف مجردا عن سائر الافعال كيف يكون حجا بل العمرة مجردة عن الحج بالنسبة إلى من عليه حج التمتع فمع احتمال الاهمية مقتضى القاعدة التخيير لا التوزيع. نعم لا يبعد أن يقال: لو أوصى بالحج وعليه دين ولا يفي ما ترك وقلنا بانصراف الحج الموصى به إلى الحج البلدي يكتفي بالحج من الميقات ويصرف الباقي في الدين كما دل عليه الخبران المذكوران آنفا. { الثانية يقضى الحج من أقرب الاماكن وقيل: يستأجر من بلد الميت وقيل: إن اتسع المال فمن بلده وإلا فمن حيث أمكنه والاول أشبه }. إطلاق كلامه يقتضى تعين الحج من أقرب الاماكن إلى مبدء نسك الحج ويبعد أن يكون المراد تعينه حتى لو أوصى أن يحج عنه من بلده أو يكون الحج، من البلد منصرفا إليه مع الاطلاق فنقول تارة يتكلم فيما وجب إخراجه من صلب المال مع قطع النظر عن الوصية فقد يقال بلزوم الاقتصار على ما كان أقل مؤونة اقتصارا على المتيقن الا إذا انحصر في غيره، ولا يبعد التمسك بإلاطلاق ما دل على خروج مؤونة الحج من صلب المال ألا ترى لو أمر المولى بإضافة جماعة فهل يجب الاقتصار على ما كان أقل مؤونة اقتصارا على المتيقن، ونظير هذا مؤونة الكفن [1] الكافي ج 3 ص 547 تحت رقم 4.