responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 283
الترجيح معها لصحة السند وكثرتها وموافقة الكتاب. وقد يتمسك بقاعدة نفي الحرج، ولا يخفى ما فيه ألا ترى أنه لو كان عليه كفارات أو واجبات لابد من صرف المال لها فهل يمكن رفع الوجوب بقاعدة نفى الحرج ويلاحظ الرجوع إلى الكفاية وقد يقال: باعتبار الرجوع إلى الكفاية لعدم صدق الاستطاعة عرفا فمن كان له معيشة كافية بحسب شأنه وحاله ليس له زيادة لا يستطيع على مسافرة تحتاج إلى مؤونة زائدة ولو دعي إليها يعتذر بعدم الاستطاعة ولهذه الجهة لا يكلف في المقام ببيع داره وثيابه اللائقة بحاله، ولا يخفى أن لازم هذا التقريب جواز الترك بكثير من الاعذار العرفية كورود الضيف ومرض الولد وحرارة الهواء وأمثالها ولا يمكن الالتزام به خصوصا مع ورود الاخبار المفسرة للاستطاعة فالاقوى عدم الاعتبار وإن اشتهر بين الفقهاء - رضوان الله عليهم - الاعتبار. { ولو اجتمعت الشرائط فحج متسكعا أو حج ماشيا أو في نفقة غيرة أجزأه عن الفرض }. لا إشكال فيه لصدق الامتثال بعد تحقق شرائط الوجوب. { ومن وجب عليه الحج فالمشي للحج أفضل له من الركوب إذا لم يضعف ومع الضعف، الركوب أفضل }. ويدل على فضل المشي على الركوب مرسل أبي الربيع المروي عن كتاب ثواب الاعمال (ما عبد الله بشئ مثل الصمت والمشي إلى بيته) [1] ومرسل الفقيه روي أنه (ما تقرب العبد إلى الله عزوجل بشئ أحب إليه من المشئ إلى بيته الحرام على القدمين) [2] وغيرهما. وفي قبالهما أخبار تدل على فضل الركوب على المشي منها قول أبي عبد الله عليه السلام في خبر أبي بصير وقد سأل (المشي أفضل أو الركوب فقال: إذا كان الرجل

[1] المصدر ص 97.
[2] المصدر باب 2 من كتاب الحج تحت رقم 54.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست