responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 187
المحكي عن الخصال بإسناده عن الفتح بن يزيد الجرجاني أنه كتب إلى أبي - الحسن عليه السلام (يسأله عن رجل واقع امرأة في رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرات؟ قال: عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة، فإن أكل أو شرب فكفارة يوم واحد) [1] وما في المختلف عن ابن أبي عقيل أنه قال: ذكر أبو الحسن زكريا بن يحيى صاحب كتاب شمس المذهب عنهم عليهم السلام (أن الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة وإن عاد إلى المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة كفارة) [2] وفي المعتبر: لا ريب أن قول الشيخ: (ليس لاصحابنا فيه نص) وهم وإلا فقد روي عن الرضا عليه السلام (أن الكفارة تتكرر بتكرر الوطي) [3] واختاره المرتضى. انتهى، فإن لم يكن إشكال من جهة السند بأن كان اعتماد من قال بالتفصيل على ما ذكر من الخبرين فلابد من التفصيل و مع ذلك يشكل الامر من جهة عدم التعرض في الخبر الثاني لغير المجامعة وعدم التعرض في الخبر الاول لغير المجامعة والاكل والشرب، ولا يخفى أن المستفاد من الخبر الاول بل والثاني من إطلاقه الاكتفاء بإحدى الخصال دون الجمع. فرع من فعل ما تجب به الكفارة ثم سقط فرض الصوم قيل بوجوب الكفارة عليه مطلقا وهو المشهور وقيل بسقوط الكفارة إن لم يكن فعل المسقط للتخلص منها واختاره الفاضل (قده) في جملة من كتبه واستدل للمشهور بوجود التكليف ظاهرا الذي به يحصل هتك الحرمة بالجرأة، بل قد يظهر ذلك من صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الفرار من الزكاة بعد تعلقها وأنه كالفار من الكفارة بالسفر في آخر النهار. [4] ولا يخفى الاشكال في ما ذكر من جهة أنه بعد عدم وجود الامر بالصوم واقعا من جهة انتفاع الامر بالمشروط مع العلم بانتفاع شرطه لا دليل على لزوم الكفارة من جهة التجري وإلا لزم وجوب الكفارة على من أفطر في

[1] العيون ص 140 والخصال ج 2 ص 61.
[2] و
[3] المختلف ج 1 ص 57 وفى الوسائل أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 11 ح 2.
[4] التهذيب چ 1 ص 358 والكافي ج 3 ص 525.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست