responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 186
عليه يترتب على المنزل، وظهر من الاخبار المذكورة عدم فساد الصوم من جهة الذرع، وأما الحقنة فقد سبق الكلام فيها وأن الاقوى إيجابها للقضاء دون الكفارة. وأما النظر إلى المرأة الموجب للامناء فإن كان معرضا للامناء يكون خروج المني من جهته موجبا للقضاء والكفارة وأما لو لم يكن كذلك وخرج المني من باب الاتفاق فلا دليل على إيجابه القضاء والكفارة ويؤيده ما عن الصدوق في المقنع مرسلا عن علي عليه السلام قال: (لو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى لم يكن عليه شئ) [1] بحمله على ما إذا لم يكن عادته ولا من قصده، وقد سبق الكلام فيه. { السادسة: يتكرر الكفارة مع تغاير الايام وهل يتكرر بتكرار الوطي في اليوم الواحد؟ قيل: نعم، والاشبه أنها لا تتكرر، ويعزر من أفطر لا مستحلا مرة وثانيا فإن عاد ثالثة قتل }. لا إشكال ولا خلاف في تكرر الكفارة مع تغاير الايام ومقتضى النصوص الدالة على وجوب الكفارة التكرر مع تغاير الايام وإنما الخلاف في التكرر في اليوم الواحد بتكرر الموجب فقيل بتكررها مطلقا، وقيل بعدم التكرر مطلقا وقيل بالتفصيل بين الوطي وغيره، وقيل بالتفصيل بين ما لو تخلل التكفير وغيره، وقيل بالتفصيل بين اختلاف الجنس واتحاده، فتقول مقتضى القاعدة تكرر الكفارة بتكرر الموجب مطلقا لما تقرر في محله من تعدد المسبب بتعدد أسبابه، وما يقال في دفع هذا من أن الكفارة مترتبة على الافطار متعمدا وما في حكم الافطار التعمدي ومع فساد الصوم لا يصدق الافطار منظور فيه لانه مع قصد الافطار يفسد الصوم لاعتبار قصد الامساك تمام النهار فالافطار العمدي متأخر عن فساد الصوم مع أنهم يوجبون الكفارة بالافطار قبل وصول المسافر إلى حد الترخص مع عدم صحة الصوم منه والذي نقل في المقام من الاخبار ما رواه الصدوق في العيون و

[1] المصدر ص 16 وفي الوسائل أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 5.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست