responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 188
غرة شوال بزعم أنها آخر شهر رمضان وأما الصحيح المذكور فالتنظير بالسفر في آخر النهار ومن المعلوم أن السفر بعد الظهر لا يوجب سقوط الصوم وليس هذا كالفرار بالسفر قبل الزوال، وبالجملة المسألة مشكلة خصوصا مع التسلم عند الاكثر و أما التقرير بالنسبة إلى غير المستحل فهو المسلم بالنسبة إلى الامام عليه السلام وكذلك بالنسبة إلى الفقيه إن ثبت في زمان الغيبة مثل هذه الامور له. وأما التقييد بغير المستحل فلانه مع الاستحلال يحكم بارتداده فيترتب عليه أحكام المرتد، لكنه لابد من فرض عدم الشبهة بل ومع عدم الشبهة إن رجع الاستحلال إلى تكذيب النبي وإلا فيشكل الحكم بالارتداد ومع عدم الاستحلال وتكرار التعزير المشهور أنه يقتل في الثالثة، وقيل يقتل في الرابعة، مستند الاول ما رواه الشيخ والصدوق (قده) في الصحيح عن بريد العجلي قال (سأل أبو جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر في شهر رمضان ثلاثة أيام قال: (يسأل هل عليك في إفطارك في شهر رمضان إثم فإن قال: لا فإن على الامام أن يقتله، وإن قال نعم فإن على الامام عليه السلام أن ينهكه ضربا) [1] وإن ادعي الشبهة قبل منه، ومستند الثاني ما رواه الشيخ والصدوق (قده) عن سماعة في الموثق قال: (سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع إلى الامام ثلاث مرات قال: فليقتل في الثالثة) [2] وما رواه المشايخ الثلاثة (قدس الله أسرارهم) في الصحيح عن يونس ابن عبد الرحمن عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: (أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليه الحد مرتين قتلوا في الثالثة) [3] ومستند القول بالقتل في الرابعة ما رواه الشيخ عنهم عليهم السلام مرسلا (أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة) [4] ويمكن أن يقال أما موثقة سماعة فلا ظهور لها في وقوع التعزير لان قوله (وقد رفع إلى الامام)

[1] الكافي ج 4 ص 103 تحت رقم 5 والتهذيب ج 1 ص 413.
[2] التهذيب ج 1 ص 410 وج 2 ص 482.
[3] الوسائل كتاب الحدود أبواب مقدمات الحدود ب 5 ح 1. نقله عن الكافي والتهذيب والفقيه.
[4] التهذيب ج 2 ص 406.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست