responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 185
الاخبار النافية لمخالفتها للعامة وأكثريتها وموافقة الموثقة للعامة وطريق الاحتياط واضح. { وتعمد القئ ولو ذرعه لم يقض. وإيصال الماء إلى الحلق متعديا لا للصلاة وفي إيجاب القضاء بالحقنة قولان أشبههما أنه لا قضاء، وكذا من نظر إلى امراة فأمنى }. أما تعمد القئ فمقتضى الاخبار المستفيضة كونه موجبا للقضاء منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا تقيا الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم، وإن ذرعه من غير أن يتقيا فليتم صومه) [1] ومنها صحيحته الاخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا تقيأ الصائم فقد أفطر، وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه) [2] ومنها موثقة سماعة المروية عن التهذيب قال: (سألته عن القئ في شهر رمضان فقال: إن كان شئ يبدره فلا بأس، وإن كان شئ يكره نفسه عليه فقد أفطر وعليه القضاء) [3]. وفي قبالها خبر عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: (ثلاثة لا يفطرن الصائم القئ والاحتلام والحجامة) [4] وقد حمل على ما ذرعه القئ جمعا بينه وبين تلك الاخبار ولا يخلو عن تأمل، ثم إنه على تقدير فساد الصوم ووجوب القضاء لا يبعد القول بوجوب الكفارة لانه نزل منزلة الافطار وتعمد الافطار موجب للكفارة إلا أن يقال: التقيؤ العمدي بمنزلة نفس الافطار لا أن يكون نفس التقيؤ منزلة الافطار فمع انضمام التعمد إليه يصير بمنزلة الافطار العمدي الموجب للكفارة، وما يقال من الانصراف أي انصراف الافطار إلى الاكل والشرب لو لم نقل بكونه حقيقة فلا يندرج القئ تحت الافطار لا يرفع الاشكال لان المدعى تنزيله منزلة الافطار فجميع الاثار أو أظهر الاثار المترتبة على المنزل

[1] و
[2] الكافي ج 4 ص 108 تحت رقم 1 و 2.
[3] التهذيب ج 1 ص 443 والمقنع ص 16.
[4] التهذيب ج 1 ص 425. والاستبصار ج 2 ص 90.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست