responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 184
القضاء عن جماعة واستدل له بأنه تناول ما ينافي الصوم عمدا فلزمه القضاء وما رواه الشيخ (ره) (عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبى بصير وسماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فأفطر بعضهم فقال: على الذي أفطر صيام ذلك اليوم، إن الله عزوجل يقول (ثم أتم الصيام إلى الليل فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لانه أكل متعمدا) [1] وحكي عن جماعة أنه لم يفسد فلا يجب قضاؤه للمعتبرة المستفيضة منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث (قال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك فقال: ليس عليه قضاء) [2] وصحيحته الاخرى قال: قال أبو جعفر عليه السلام (وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام إن كنت قد أصبت منه شيئا) [3] ولابد من حمل قوله عليه السلام على المحكي (إذا غاب القرص) على زعم غيبوبة القرص كما لا يخفى وخبر أبي الصباح الكناني قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صائم ثم ظن أن الشمس قد غابت وكان في السماء علة [ غيم - خ ل ] فأفطر، ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب؟ فقال: قد تم صومه ولا يقضيه) [4] وتقع المعارضة بين موثقة سماعة المذكورة والاخبار المعتبرة المذكورة ولا مجال لحمل الموثقة على الاستحباب لما فيها من التعليل وقد تحمل على التقية لما حكي من موافقتها للعامة لكن المشهور على ما قيل وجوب القضاء بل نسب القول بعدم الوجوب إلى الشذوذ ولا تكون الاخبار النافية للقضاء مخالفة للكتاب لان الاية الشريفة ناظرة إلى الحكم الواقعي الاولي ولاتنافي مع عدم وجوب القضاء لما عرض من زعم دخول الليل ووقوع الافطار في النهار فلا يبعد التخيير الخبري إلا أن يرجح

[1] التهذيب ج 1 ص 428. والكافي ج 4 ص 100.
[2] التهذيب ج 1 ص 442.
[3] التهذيب ج 1 ص 428 والاستبصار ج 2 ص 115.
[4] الفقيه باب ما يجب على من أفطر ح 19 والتهذيب ج 1 ص 428 والاستبصار ج 2 ص 115.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 2  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست