responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 162
فاثباتها يحتاج إلى دعوى القطع، ثم انه يستفاد من الاخبار الاخر وجوب التجهيزات، وعلى مجرد العظام بدون اللحم، ففي صحيحة علي بن جعفر انه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال عليه السلام: (يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن) [1] ثم لا يخفى ان بعض جسد الميت الذى هو بحكم كله لا مجال لاحتمال تكفينه بجميع قطع الكفن حتى القطعة التي لا تتعلق بالعضو الباقي وكذلك الحنوط. واما الحكم الثاني فادعى عليه الاجماع وعدم الخلاف وربما يستدل له بقاعدة الميسور والاستصحاب، بتقريب انه علل في بعض روايات غسل الميت بحصول الطهارة والنظافة، فقد روى محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام في علة غسل الميت: (انه يغسل ليطهر وينظف عن ادناس امراضه وما اصابه من صنوف علله لانه يلقى الملائكة ويباشر اهل الآخرة فيستحب إذا ورد على الله - عزوجل - ولقى اهل الطهارة ويماسونه ويماسهم ان يكون طاهرا نظيفا موجها إلى الله - عزوجل - الحديث) [2] فان مفاد العلة المنصوصة ان المقصود بالغسل تطهير جسد الميت فإذا تعذر تطهير الكل يجب تطهير البعض للاصل والقاعدة، وفيه نظر لانه ليس المراد تطهير البدن كتطهير أبدان الاحياء الحاصل بالغسل بالماء بأي نحو اتفق بلا قصد التقرب بل بلا قصد والتفات والا لاكتفى به، بل لابد من كيفية خاصة، الا ترى انه يستفاد من الاخبار ان غسل الميت كغسل الجنابة أو نفسها، ولعل المراد من الرواية حصول الطهارة المناسبة لمماسة الملائكة المطهرين بواسطة الغسل، وعلى هذا فكيف يتمسك بالاصل والقاعدة مع الاعتراف بعدم اتحاد الموضوع، ولو تم ما ذكر من الاخذ بالعلة المنصوصة لما احتيج إلى التمسك بالاصل والقاعدة، هذا مع الاشكال في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية بما ذكر في محله، وأما ما يقال من ان الشاعر اوجب غسل جميع الاعضاء مطلقا واعتبر في صحته

[1] الوسائل أبواب الجنازة ب 38 ح 5
[2] الوسائل أبواب غسل الميت ب 1 ح 3 عن العيون والعلل.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست