responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 163
امور تعبدية يجب التقييد بها بالقدر الثابت، وحيث لم يثبت الاشتراط في مثل الفرض كي يسقط التكليف بالتعذر لا يرفع اليد عما يتقضيه إطلاق محبوبية الغسل، ففيه ان هذا يتم على تقدير وجود دليل مستقل على الاشتراط، بحيث لا إطلاق فيه واما إذا أوجب الغسل كغسل الجنابة فكيف يتم ما ذكره ولا يلزم منه أنه مع تعذر غسل بعض الاعضاء مع وجود الاعضاء يتعين غسل غيره وعدم الانتقال إلى التيمم، وهو كما ترى، واما الحكم الثالث فادعى الاجماع عليه من حيث عدم وجوب الغسل ووجوب الدفن، واما الكفن فقد وقع فيه التردد وربما يتمسك في وجوبه بالاصل والقاعدة، اما الاصل فقد عرفت الاشكال فيه، واما القاعدة فجريانها في مطلاق اللحم المجرد قد عرفت الاشكال فيها، واما حكم السقط فان كان له اربعة اشهر فصاعدا يغسل ويكفن ويدفن بلا خلاف ظاهرا، وإن اختلفوا فيما يعتبر في التكفين من وجوب الكفن التام أو الاكتفاء بلفه في خرقة، ويدل عليه رواية زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل) [1] وموثقة سماعة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن؟ قال: (نعم كل ذلك يجب عليه إذا استوى) [2] ويستفاد منهما عدم الوجوب مع كونه لدون أربعة أشهر أو عدم استواء الخلقة، و عين الاستواء بكونه لاربعة أشهر على ما يستفاد من الاخبار، والا إشكال ولا خلاف ظاهر ا في وجوب دفنه، واما اللف في الخرقة فلا دليل عليه ظاهرا الا ما ادعى من الاجماع. (السابعة لا يغسل الرجل الا الرجل وكذا المرأة ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين مجردة وكذا المرأة، ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب وكذا المرأة) أما وجوب المماثلة فهو المشهور بل ادعي عليه الاجماع، ويدل عليه صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام انه سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء قال: (تدفن كما هي بثيابها وعن الرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهن رجال؟ قال: يدفن كما هو بثيابه) [3] وروايات اخر تدل على

[1] و
[2] الوسائل أبواب غسل الميت ب 2 ح 4 و 1.
[3] الوسائل أبواب غسل الميت ب 22 ح 1.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست