responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 161
أبيه في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة [ ووسطه خ ل ] وصدره ويداه في قبيلة والباقي منه في قبيلة؟ قال: (ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه والصلاة عليه) واستظهر من هذه الرواية ان هذه الجزء هو الجزء الذى يكون بمنزلة كل الميت في آثاره من مطالبة الدية والصلاة عليه، ولذا يفهم منها سائر التجهيزات لا خصوص الصلاة، وفيه نظر من جهة انه يستفاد منها ان الصلاة على من وجد في قبيلته الصدر واليد، لكنه لم تتعرض لان يصلى على خصوص هذا الجزء أو على المجموع بعد جمع المتفرقات، مضافا إلى عدم التعرض للصدر المجرد بدون اليدين، مضافا إلى انه كيف بظاهر الرواية من كون من وجد في قبيلته ماخوذا بالدية يعمل مع وجود بعض الاعضاء في قبيلة اخرى نعم لو رجع الضمير إلى الصدر واليد توجه ما ذكر، لكنه لا يناسب افراد الضمير ولا اقل من الاجمال، وعلى فرض تسليم الدلالة لابد من دعوى القط بعدم إرادة خصوص الصلاة بل هي وغيرها ومنها مرفوعة البزنطي المروية في المعتبر [1] قال: (المقتول إذا قطع اعضاؤه يصلى على العضو الذى فيه القلب) ومنها مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام عن رجل قتل ووجدت اعضاؤه متفرقة كيف يصلى عليه؟ قال: (يصلى على الذى فيه قلبه) [2] ومنها رواية طلحة بن زيد عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال: (لا يصلى على عضو رجل من رجل أو يد أو رأس منفردا فإذا كان البدن فصل عليه وان كان ناقصا من الرأس واليد والرجل) [3] ولا يخفى مخالفة هذه الاخبار مع خبر الفضل بن عثمان المذكور آنفا والجمع بينها لا يخلو عن تكلف الا ان يقال أن الاخبار المذكورة ضعيفة السند تحتاج إلى الانجبار بعمل الاصحاب، وخبر الفضل هو المعمول به، وقد عرفت التأمل في دلالته فالعمدة الاجماع ان تم، وكيف يتم مع اختلاف تعبيراتهم حيث عبر بعضهم بالصدر وبعضهم بما فيه الصدر، وبعضهم بالصدر وما فيه القلب، كما انهم كلهم لم يتعرضوا في ما يجب عليه الصلاة للزوم جميع التجهيزات،

[1] ص 86.
[2] و
[3] الوسائل أبواب الجنازة ب 38 ح 1 و 7.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست