responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 160
الولد) [1] وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها؟ قال: (لا بأس بأن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه) [2] وعن موضع آخر من الكافي انه رواه مثله الا انه قال: (يتحرك فيتخوف عليه) وزاد في آخره: (إذا لم ترفق به النساء) [3] والرواية مقبولة ظاهرا فلا يتوجه إلى ضعف السند وقد يقيد بعدم إمكان إسقاط الولد صحيحا وتعذر تولى النساء، وتقدم الرجال المحارم عند تعذر تولى النساء على غيرهم، وهو خلاف اطلاق الرواية، نعم يستفاد من الزيادة المذكورة تقدم النساء كما ان الرجل لعل المراد منه زوجها لاكل رجل، وهذه الرواية دالة على الحكم الثاني، ولا تقييد فيها بخصوص شق الجانب الايسر كما لا تقييد في سائر الاخبار الواردة في هذا الحكم كخبر علي بن يقطين قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن المرأة تموت وولدها في بطهنا؟ قال: (يشق بطنها ويخرج ولدها) [4] وغيره، نعم ما عن الفقه الرضوي [5] فيه التقييد ورفع اليد عن الاطلاق من جهته مشكل واما خيط الموضع فيدل عليه مرسلة ابن أبى عمير عن ابى عبد الله عليه السلام في المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها ويخرج الولد؟ قال: فقال: (نعم ويخاط بطنها) [6]. (السادسة إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر فهو كما لو وجد كله وان لم يوجد الصدر غسل وكفن ما فيه عظم ولف في خرقة ودفن ما خلا من عظم، قال الشيخان: ولا يغسل السقط الا إذا استكمل شهورا اربعة ولو كان لدونها لف في خرقة ودفن) اما الحكم الاول فادعي عليه الاجماع فان تم فهو والا فلا بد من ملاحظة الاخبار الواردة، فمنها خبر الفضل بن عثمان الاعور عن الصادق [7] عن

[1] و
[2] و
[3] الكافي ج 3 ص 206 تحت رقم 1 و 2 و 3.
[4] الوسائل أبواب الاختصار ب 45 ح 2
[5] المستدرك ج 1 ص 94 باب حكم موت الحمل دون امه وبالعكس.
[6] الوسائل أبواب الاختصار ب 45 ح 5.
[7] الوسائل أبواب صلاة الجنازة ب 38 ح 4 وكتاب القصاص أبواب دعوى القتل ب 7 ح 6.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست