responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 159
سبيل الله وانما الاشكال في أنه يعتبر الشهادة - اعني ما كان باذن الامام أو نايبه الخاص - اولا تعتبر؟ وقد يقال بالتعميم تمسكا باطلاق الحنسة ويدعى عدم المنافاة بينه وبين مثل رواية ابى مريم، حيث خص فيها الحكم بالشهيد من جهة كونهما ميتين وفيه تأمل من جهة ان الاصل في العناوين المأخوذة في الموضوعات الموضوعية وهذا العنوان اخص من العنوان المأخوذ في الحسنة الا ان يمنع لزوم اذن الامام عليه السلام أو نائبه في صدق الشهيد، واما التقييد بالموت في المعركة فيدل عليه قول ابى عبد الله عليه السلام في الحسنة: (الا ان يدركه المسلمون وبه رمق) والظاهر انه ليس المراد مجرد الحضور عنده في اثناء الحرب وبه رمق، بشهادة قضية عمار [1] رضوان الله عليه فان المعروف حضور المسلمين عنده حين استسقى فسقى اللبن ولم يغسله امير المؤمنين عليه السلام لكن هذا خلاف ما يظهرمن الحسنة وغيرها، وأما الدفن مع ثيابه فيدل عليه الاخبار المذكورة وغيرها، منها صحيحة زراة واسماعيل بن جابر عن ابى جعفر عليه السلام قلت له: كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال: (نعم في ثيابه بدمائه ولا يحنط ولا يغسل ويدفن كما هو - الحديث -) [2] واما نزع الخفين والفرو فقد يستدل عليه بعدم صدق الثياب عليهما بل على مطلق الجلود، وفيه تأمل فان سلب الثوب عن مطلق الجلود الملبوسة خصوصا البركة مع شئ آخر من المنسوج من القطن والصوف الكتان بعيد، نعم قد استثنى في رواية عمرو بن خالد المتقدمة آنفا أشياء، لكنها مع ضعف السند لم يعمل بمضمونها، ومما ذكرنا ظهر الاشكال في استثناء الفرو أيضا وان كان المشهور استثناءه مع الخفين. (الخامسة إذا مات ولد الحامل قطع واخرج ولو ماتت هي دونه شق جوفها من الجانب الايسر وأخرج وفي رواية ويخاط بطنها) أما الحكم الاول فيد عليه رواية وهب بن وهب المروية في الكافي، عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: (إذا ماتت المرأة وفى بطنها ولد يتحرك يشق بطنها ويخرج

[1] و
[2] الوسائل أبواب غسل الميت ب 15 ح 4 و 8.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست