responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 158
النبش فادعى عليه الاجماع بل إجماع المسليمن، وكفى به دليلا مع معروفية الحكم قديما وحديثا واستثنى مواضع، منها مالو دفن في أرض مغصوبة فلمالكها اخراجه وتفريغ أرضه، ومنها مالو كفن بكفن مغصوب فلمالكه نبش الارض واخذ كفنه، ومنها ما لو وقع في القبر ماله قيمة فيجوز لمالكه نبشه لاخذه، ولا يخفى انه بعد ما كان المدرك الاجماع فلابد من الاقتصار بالقدر المتيقن من معقد الاجماع، ولعله يستثنى ايصا مالو اخل ببعض الواجبات قبل الدفن كالتغسيل والتكفين وأما عدم جواز النقل فان كان من جهة استلزام النبس المحرم فلا إشكال فيه والا فلا دليل عليه بالخصوص، واللازم عدم التعرض له بالخصوص واستثنى النقل إلى المشاهد المشرفة وحيث ان دليل الحرمة ليس الا الاجماع ونقل الجواز منسوبا إلى كثير من الفقهاء في النقل إلى المشاهد فلم يبق دليل على الحرمة الا ان يجمع بين كلماتهم بأن يؤخذ باطلاق كلماتهم في حرمة النبش، وتجويز النقل يحمل على صورة عدم تحقق النبش. (الرابعة الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن بل يصلى عليه ويدفن بثيابه وينزع عنه الخفان والفرو) أما عدم التغسيل فيدل عليه اخبار منها حسنة ابان بن تغلب قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: (الذى يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل الا ان يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد فانه يغسل ويكفن ويحنط ان رسول الله صلى الله عليه وآله كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكنه صلى عليه) [1] ومنها رواية عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: (ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل الا ان يكون اصابه دم فان اصابه دم ترك ولا يترك عليه شئ معقود إلا حل) [2] ومنها رواية ابى مريم عن الصادق عليه السلام انه قال: (الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلى عليه وان لم يكن به رمق كفن في اثوابه) [3] ولا إشكال في وجوب التغسيل بالنسبة إلى المقتول في غير الجهاد، ولو كان قتله في

[1] و
[2] و
[3] الوسائل أبواب غسل الميت ب 15 ح 9 و 10 و 1

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست