responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 157
الوجوب، وثانيا لا نسلم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكميه كما بين في محله وعلى تقدير تسليم ما ذكر لا بد ان يقال في خصوص كفن الزوجة بلزوم البدل مع دفنها بكفن آخر من غير مال الزوج كما هو الحال في نفقانها مع عدم إعطاء الزوج ولا اظن الا يلتزم به. (الثانية كفن الميت من اصل تركته قبل الدين والوصية) اما الخروج عن الاصل فيدل عليه صحيحة عبد الله سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (ثمن الكفن من جميع المال) [1] واما التقديم على الديون والوصايا، فادعي عليه الاجماع وبدل عليه رواية السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (اول شئ يبدء به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث) [2] وروي نحوها عن الدعائم عن أمير المؤمنين عليه السلام وصحيحة زرارة قال: سألته عن رجل مات وعليه دين وخلف قدر ثمن كفنه؟ قال: (يجعل ما ترك في ثمن كفنه الا ان يتجر عليه بعض الناس فيكفنونه ويقضى ما عليه مما ترك) [3] وقد يقال بتقدمه على حق الرهانة وحق غرماء، المفلس من جهة إطلاق مادل على تقدمه على الدين وفيه إشكال لانه تقدمه على الدين لا يوجب سقوط الحق المتعلق بالعين سابقا على الموت، كما انه استشكل في تقدمه على حق الاستيلاء المانع من البيع، نعم لازم تقدمه على مطلق الدين حتى الدين الذى عليه الرهن سقوط حق الرهانة، لانه حق إخراج الدين من العين المرهونة كما ان لازم صحة عقد الرهن وبقائه إلى ما بعد الموت المنع عن التصرف المفوت لحق الرهانة والمسألة محل إشكال، ثم ان الظاهر عدم الاقتصار بما هو الواجب من الكفن لان التقديم ليس من جهة حكم العقل بعد المزاحمة وانما هو بواسطة النص فيؤخذ بالاطلاق. (الثالثة لا يجوز نبش القبر ولا نقل الموتى بعد دفنهم) اما عدم جواز

[1] الوسائل التكفين ب 30 ح 1.
[2] الوسائل الوصايا ب 28 ح 1.
[3] الوسائل الوصايا ب 27 ح 2.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست