أصاب بتوجّهه جهة القبلة، لأنّه ما فعل التوجّه على الوجه المأمور به، فيجب أن يكون غير مجز.
و من توجّه مع الظنّ، ثم تبيّن له أنّ توجهه إلى غير القبلة، أعاد الصّلاة إن كان وقتها باقيا، و لم يعد إن كان قد خرج، إلّا أن يكون استدبر القبلة، فإنّه يعيد على كلّ حال». [1]
و قال الشّافعيّ: إن [كان] بان له بالاجتهاد الثاني لا يعيد و أعاد إن بان له بيقين ففي قوله القديم لا يعيد. و به قال أبو حنيفة: و في قوله الثاني في الأمّ: يعيد. و هو الصحيح عند أصحابه. [2]
لنا في الإعادة قوله تعالى وَ حَيْثُ مٰا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ*[3] و الفرض استقباله في القبلة في الصلاة، و هو لم يستقبل القبلة فيجب الإعادة، و لأبي حنيفة قوله تعالى:
فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ[4]، قلنا: إنّ الآية نزلت فيمن صلّى التطوع على الراحلة و لو كانت عامّة لما تعيّنت القبلة.
«و من لم يعلم جهة القبلة و لا ظنّها توجّه بالصّلاة إلى أربع جهات لكل جهة مرة بدليل طريقة الاحتياط». [5] و لو ضاق الوقت فإلى أيّ جهة شاء.
و لو استطال صفّ المأمومين في المسجد حتى خرج بعضهم عن سمت الكعبة بطلت صلاة ذلك البعض.
و أهل كلّ إقليم يتوجّهون إلى سمت الرّكن الذي على جهتهم فأهل العراق إلى العراقي و هو الذي فيه الحجر و أهل الشام إلى الشاميّ و أهل الغرب إلى الغربيّ و أهل اليمن إلى اليماني، و أهل العراق و من والاهم يجعلون الفجر على المنكب الأيسر و المغرب على الأيمن و الجدي خلف المنكب الأيمن و عين الشمس عند الزوال على الحاجب الأيمن و يستحب لهم التياسر قليلا فإن فقد الإمارات عمل على غلبة الظنّ و إذا اجتهد و أخبره غيره بخلاف اجتهاده إذا كان الخبر أوثق في نفسه عوّل عليه و إلّا عوّل على اجتهاده.
الأعمى يعوّل على [18/ أ] غيره و إن لم يجد صلّى إلى أربع جهات، «و الأعمى إذا صلّى إلى عين القبلة من غير أن يرجع إلى غيره تمّت صلاته خلافا للشافعي فإنّه قال بطلت