responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 55

صلاته». [1]

و لا يجوز للمسافر أن يصلّي شيئا من الفرائض على الرّاحلة إلّا عند الضرورة و يستقبل القبلة إن أمكن، فان لم يتمكّن فما أمكنه و ينحرف إلى القبلة كلّما انحرف الدابّة فان لم يتمكّن استقبل بتكبيرة الإحرام و لو لم يتمكّن أجزأته الصّلاة و إن لم يكن مستقبلا، و كذا المضطر إلى الصلاة ماشيا مع ضيق الوقت [2] و عند الشافعية و غيرهم لا تؤدّي فريضة على الرّاحلة و لا مندوبة لأن الرّكن الأظهر فيها القيام بخلاف السفينة الجارية لأنّها كالسرير و الماء كالأرض [3] و أمّا النوافل فيجوز إقامتها راكبا و ماشيا في السّفر الطويل، و في القصير قولان و لا يجوز في الحضر، و لا يضرّ انحراف الدابّة عن القبلة و يجب الاستقبال عند تكبيرة الإحرام و قيل لا يجب إلّا إذا كان العنان بيده [4].

لنا في جواز الصّلاة على الراحلة مضطرا فقدان إمكان القيام و القدرة عليه فإذا فقد الإمكان سقط عنه القيام لأنّ بناء التّكليف على الإمكان و القدرة.

و يجب استقبال القبلة في فرائض الصلاة مع الإمكان، و عند الذّبح خلافا لهما فإنّه عندهما سنّة [5] و سنذكره في باب الذّبح إن شاء اللّه تعالى، و بالميّت عند احتضاره و دفنه و الصلاة عليه [6].

فصل في أوقات الصلاة

لكلّ صلاة وقت و له أوّل و آخر فأوّل وقت الظهر إذا زالت الشمس، فإذا مضى من زوالها مقدار أداء الظّهر، دخل وقت العصر، و اشترك الوقتان إلى أن يبقي من غروب الشّمس مقدار أداء العصر، فيخرج وقت الظّهر، و اختص هذا المقدار بالعصر. [7]

خلافا للشافعي فإنّه قال: إذا صار ظلّ الشخص مثله من موضع الزّيادة يكون آخر وقت الظهر و عند أبي حنيفة إذا صار مثليه. [8]

و أوّل وقت العصر إذا خرج وقت الظهر و يتمادى إلى غروب الشّمس.

و وقت الفضيلة في الأوّل و بعده إلى أن يصير الظّل مثليه وقت الاختيار و بعده وقت


[1] الخلاف: 1/ 303 مسألة 50.

[2] الشرائع: 1/ 79.

[3] الخلاف: 1/ 300 مسألة 47.

[4] الخلاف: 1/ 299 مسألة 44.

[5] الخلاف: 6/ 50 مسألة 11.

[6] الشرائع: 1/ 80.

[7] الغنية: 69.

[8] الخلاف: 1/ 257 مسألة 4.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست