responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 53

و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): جعلت لي الأرض و مسجدا و ترابها طهورا [1]، و المسجد موضع السجود و لا يخرج جواز السجدة من هذا الظاهر إلّا ما أخرجه دليل قاطع و هو إجماع الأمّة على جوازها على ما ذكرناه و هو ما أنبتته الأرض ممّا لا يؤكل عادة و لا يلبس.

فصل في القبلة و معرفتها

القبلة هي الكعبة، فمن كان مشاهدا لها وجب عليه التوجّه إليها، و من شاهد المسجد و لم يشاهد الكعبة، وجب عليه التوجّه إليه، و من لم يشاهده توجّه نحوه بلا خلاف [2] و الحرم قبلة لمن كان خارجا عنه و خالف فيه الفقهاء فقال أصحاب الشافعيّ: كلّف الناس التوجّه إلى عين الكعبة.

و قال بعضهم: إلى الجهة الّتي فيها الكعبة و به قال أبو حنيفة. [3]

لنا قوله تعالى فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰاهٰا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ وَ حَيْثُ مٰا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ [4] و هذا يدل على أنّ القبلة جهة الكعبة و جهة المسجد فلو زالت البنيّة صلّى إلى جهتهما كما يصلي من هو أعلى موقفا منها و إذا ثبت أنّ القبلة جهة الكعبة لمن يراها بالاتفاق و جهة المسجد لمن لا يراها بالنصّ ثبت أنّ القبلة جهة الحرم لمن نأى عنه لأنّ أحدا لم يفرق بين الأمرين.

و من صلّى في جوف الكعبة صلّى إلى أيّ جدرانها شاء على كراهية في الفريضة و لو صلّى على سطحها أبرز من بين يديه شيئا منه.

خلافا للشافعية فإنّهم لا يجوّزون الصلاة على سطحها و لا في عرصتها إذا انهدمت الكعبة بل يجب أن يصلّي خارج العرصة متوجها إليها [5].

لنا لو جازت الصّلاة [17/ ب] خارج العرصة لجازت في العرصة إذا أبرز المصلّي بين يديه شيئا منها و الأوّل حسن فالثاني مثله و الجامع بينهما التوجّه إلى العرصة.

«و فرض المتوجّه العلم بجهة القبلة، فإن تعذّر العلم قام الظنّ مقامه.

و لا يجوز الاقتصار على الظنّ مع إمكان العلم، فمن فعل ذلك فصلاته باطلة، و إن


[1] الخلاف: 1/ 496 مسألة 236.

[2] الغنية: 68.

[3] الخلاف: 1/ 295 مسألة 41.

[4] البقرة: 144.

[5] الخلاف: 1/ 440 مسألة 187- 188، الوجيز: 1/ 38.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست