و إذا طلّق المولي طلقة كانت رجعية، و به قال الشافعي إذا كان في المدخول بها. و قال أبو ثور: تكون بائنة على كلّ حال.
لنا أنّ الأصل في الطلقة أن تكون رجعية، و لا دليل على كونها بائنة [1].
و عند أبي حنيفة إذا انقضت المدة بانت عنه بتطليقة بائنة [2]. و من آلى أن لا يقرب زوجته المعقود عليها عقد المتعة، أو أمته، لزمه الوفاء به، و متى لم يف حنث و عليه الكفارة، و لا حكم لها إذا استمرّ على مقتضى الإيلاء. [3]