responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 467

استمرّ اعتزاله لها، فهي بالخيار بين الصبر عليه و بين مرافعته إلى الحاكم، فإن رافعته إليه أمره بالجماع و التكفير، فإن أبى [170/ ب] أنظره أربعة أشهر من حين المرافعة، لا من حين اليمين، ليراجع نفسه، فإن مضت هذه المدّة و لم يجب إلى ما أمره، فعليه أن يلزمه بالفئة أو الطلاق، فإن أبى ضيّق عليه في التصرّف و المطعم و المشرب، حتى يفعل أيّهما اختار.

و لا تقع الفرقة بين الزوجين بانقضاء المدّة، و إنّما يقع بالطّلاق [1].

مدّة التربص أربعة أشهر سواء كان الزوج حرا أو عبدا أو الزوجة حرة أو أمة، بدلالة عموم الأخبار، وفاقا للشافعي.

و قال مالك: الاعتبار بالرجل، فإن كان عبدا فالمدة شهران، و إن كان حرا فأربعة أشهر.

و قال أبو حنيفة: الاعتبار بالمرأة، فإن كانت حرّة فأربعة أشهر، و إن كانت أمة فشهران [2].

و أمّا الطّلاق فليس للسلطان أن يطلّق زوجته عليه. وفاقا لأحد قولي الشافعي، و خلافا لقوله الثاني في الجديد، فإنه له أن يطلق عليه. و عند أبي حنيفة يقع الطلاق بانقضاء المدة [3].

و إذا اختلفا في انقضاء المدّة، أو ابتداء اليمين، كان القول قوله مع يمينه عند الشافعي. و هذا لا يصح على مذهبنا؛ لأنا نعتبر المدّة من حين الترافع إلى الحاكم، لا من وقت اليمين [4].

لنا على أنّ الفرقة لا تقع إلّا بطلاق الزوج بعد إجماع الإمامية قوله (عليه السلام): الطلاق لمن أخذ بالساق [5].

و قوله تعالى وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ أضاف الطلاق إلى الزوج، كما أضاف الفئة إليه، فكما أن الفئة لا تقع إلا بفعله، فكذا الطلاق، و قوله تعالى فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [6] لانّه يفيد أنّ هناك ما يسمع؛ و لا يوصف بذلك إلّا الطلاق دون انقضاء المدّة، و أيضا فإنّ الأصل بقاء العقد فمي ادّعى أنّ انقضاء المدّة طلقة بائنة أو رجعية، فعليه الدليل. [7]


[1] الغنية: 365.

[2] الخلاف: 4/ 519 مسألة 16.

[3] الخلاف: 4/ 515 مسألة 8.

[4] الخلاف: 4/ 519 مسألة 17.

[5] سنن ابن ماجة: 1/ 672 حديث 2081، الخلاف: 4/ 442 مسألة 29.

[6] البقرة: 227.

[7] الغنية: 365.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست