منها: أن يكون المظاهر بالغا كامل العقل، فلا يصحّ من صبيّ، و لا مجنون، و لا سكران.
و منها: أن يكون مؤثرا له، فلا يصحّ من مكره، و لا غضبان لا يملك مع غضبه الاختيار [1].
ظهار السكران غير واقع، و روي ذلك عن عثمان، و ابن عباس، و به قال داود و المزني.
و قال [171/ أ] كافّة الفقهاء: انّه يصح، و رووا ذلك عن علي و عمر [2].
و منها أن يكون قاصدا به التحريم، فلا يقع بيمين، و لا مع سهو، و لا لغو.
و منها: أن يكون متلفّظا بقوله: أنت عليّ كظهر أمّي، أو إحدى المحرّمات عليه، فلو علّق ذلك بغير الظهر، من رأس أويد، أو غيرهما، لم يصح. [3].
إذا قال: أنت عليّ كيد أمّي أو رجلها، و قصد به الظهار قال الشيخ في الخلاف: يكون مظاهرا. و هو أحد قولي الشافعي، و الآخر لا يكون مظاهرا، و به قال أبو حنيفة؛ قال: إذا علّق بالرأس و الفرج، و جزء من الأجزاء المشاعة، يكون مظاهرا، و إذا علّق باليد و الرجل لم يكن مظاهرا [4].
إذا قال: أنت عليّ كظهر بنتي أو أختي أو عمّتي أو خالتي فالأظهر الأشهر في أخبار