responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 469

فصل في الظهار

يفتقر صحّة الظهار الشرعي إلى شروط:

منها: أن يكون المظاهر بالغا كامل العقل، فلا يصحّ من صبيّ، و لا مجنون، و لا سكران.

و منها: أن يكون مؤثرا له، فلا يصحّ من مكره، و لا غضبان لا يملك مع غضبه الاختيار [1].

ظهار السكران غير واقع، و روي ذلك عن عثمان، و ابن عباس، و به قال داود و المزني.

و قال [171/ أ] كافّة الفقهاء: انّه يصح، و رووا ذلك عن علي و عمر [2].

و منها أن يكون قاصدا به التحريم، فلا يقع بيمين، و لا مع سهو، و لا لغو.

و منها: أن يكون متلفّظا بقوله: أنت عليّ كظهر أمّي، أو إحدى المحرّمات عليه، فلو علّق ذلك بغير الظهر، من رأس أويد، أو غيرهما، لم يصح. [3].

إذا قال: أنت عليّ كيد أمّي أو رجلها، و قصد به الظهار قال الشيخ في الخلاف: يكون مظاهرا. و هو أحد قولي الشافعي، و الآخر لا يكون مظاهرا، و به قال أبو حنيفة؛ قال: إذا علّق بالرأس و الفرج، و جزء من الأجزاء المشاعة، يكون مظاهرا، و إذا علّق باليد و الرجل لم يكن مظاهرا [4].

إذا قال: أنت عليّ كظهر بنتي أو أختي أو عمّتي أو خالتي فالأظهر الأشهر في أخبار


[1] الغنية: 366.

[2] الخلاف: 4/ 528 مسألة 6.

[3] الغنية: 366.

[4] الخلاف: 4/ 53 مسألة 9.

نام کتاب : جامع الخلاف و الوفاق نویسنده : المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست